س٣٥: هل يُجزئ إذا استجمر بعظام أو روث؟
ج/ الأظهر أنه لا يُجزئ ووجوده كعدمه كأنه لم يستجمر وهذا هو قول المذهب.
س٣٦: لماذا نُهي عن الاستجمار بالعظام والروث؟
ج/ أما بالنسبة للعظام إذا كان العظم عظمّ مذكاة فقد بيَّن النبي - أن هذا العظم يكون طعاماً لإخواننا الجن كما قال - للجن - لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه, تجدونه أوفر ما يكون لحماً (١) -.
ولما سألوه عن علف بهائمهم كما في الحديث نفسه قال - لكم كل بعرة تكون علفاً لبهائمكم -.
سادساً: أن لا يكون الاستجمار بطعام الآدميين وطعام بهائم الآدميين, كالعلف والبرسيم ونحو ذلك, والدليل على ذلك لما نهى عن الاستجمار بطعام الجن وطعام بهائمهم فطعام الآدميين وطعام بهائمهم من باب أولى, لأن الإنس أفضل.
سابعاً: ألا يكون الاستجمار بمحترم, مثل كُتب العلم الشرعي. والظاهر أن هذه الكُتُب حتى ولو كتبت بغير العربية مادام أن موضوعها محترم.
س٣٧: ما ضابط الاستجمار المُجزئ وما ضابط الاستنجاء بالماء؟
ج/ أما ضابط الاستنجاء المجزئ فهو, أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء, فالنجاسة يعفى عنها في مواضع, من هذه المواضع, ما يبقى بعد الاستجمار, لأنه لا بد أن يبقى أثر, فالاستجمار المجزئ أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء, فإذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء صحَّ الاستجمار.
والدليل على أن هذا الأثر يعفى عنه قول النبي - في العظام والروث - أنهما لا يطهَّران - فدل على أن ما عداهما يطهر مع أنه سيبقى أثر.
أما ضابط الاستنجاء بالماء فهو أن تعود خشونة المحل إلى ما قبل خروج النجاسة, فإذا حصل ذلك عرف الإنسان أنه استنجى استنجاء شرعياً.
ويكفي في الاستنجاء والاستجمار غلبة الظن ولا يلزم اليقين, فإذا غلب على ظن الإنسان وقد استجمر بالحجارة ونحوها أنه بقي أثر لا يزيله إلا الماء, أو إذا استنجى بالماء غلب على ظنه أن خشونة المحل عادت كفى ذلك, فلا يلزم اليقين, لأن اليقين ليس بشرط.
[س٣٨: ما الحالات التي تكون بعد قضاء الإنسان حاجته؟]
ج/ إذا قضى الإنسان حاجته فله ثلاث حالات هي:
(١) رواه مسلم من حديث ابن مسعود -.