للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س١٩١: ما حكم مس جلدة المصحف والورق؟]

ج/ الجلدة تأخذ حكم المصحف وكذلك الورق, فلا يمس القرآن من جلدته ولا من ورقة إلا على طهارة أو من وراء حائل وهذا هو الأحوط لأن هذا يثبت تبعاً.

[س١٩٢: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ؟]

ج/ الصحيح أنه لا يشمل الصغار , لأنهم غير مكلفين, وإذا كانوا غير مكلفين فكيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا ما دون الكفر إلا أنه معصية للكبير, وهؤلا ليسوا من أهل المعاصي لرفع القلم عنهم, وعلى الصحيح أيضاً لا يلزم وليه أن يأمر لأنه غير مكلف, لكن يعوده ذلك من باب التربية والتنشئة على أوامر الإسلام, وتعظيم كتاب الله تعالى, خاصة من بلغ سن التمييز " سن السابعة " فما فوق السن التي أمر الوالدان بأمره بالصلاة عند بلوغه.

[س١٩٣: كتب التفسير الموجودة الآن, هل يجوز أن يمسها الإنسان على غير طهارة أم لا يجوز؟]

ج/ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون القرآن هو الأغلب (أي أن بعض كتب التفسير يكون الأغلب في الصفحة هو القرآن ويكون التفسير على الحواشي, فالقرآن أكثر من الحواشي) , فهذا يأخذ حكم المصحف, لا يجوز أن يمسه الإنسان على غير طهارة.

الحالة الثانية: أن يكون التفسير هو الأغلب, فالتفسير هو الأغلب والآيات وسط الصفحة في مربع أو مستطيل صغير, فهذا لا بأس أن يمسها الإنسان على غير طهارة, لأنها تأخذ حكم كتب أهل العلم.

الحالة الثالثة: أن يتساوى الأمران, نصف الصفحة تفسير ونصفها قرآن, فالقاعدة {إذا اجتمع حاظرٌ ومبيح ولم يتميز أحدهما برجحان, فإنه يُغلَّب جانب الحظر} , فيعطى الحكم للقرآن.

الحاظر: هو القرآن, أي يحضر علينا أن نمسه إلا على طهارة.

المبيح: يباح لنا أن نمسه على غير طهارة.

وفي فتاوى العثيمين قال: (كتب تفسير يجوز مسها بغير وضوء, لأنها تعتبر تفسيراً والآيات التي فيها أقل من التفسير, ويستدل لذلك بكتابة النبي - الكتب للكفار وفيها آيات من القرآن الكريم فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر, أما إذا تساوى التفسير والآيات فعلى القاعدة المعروفة {أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح ولم يتميز أحدهما برجحان, فإنه يغلب جانب الحظر} , وعلى هذا فإذا كان القرآن والتفسير متساويين أُعطي حكم القرآن, وإذا كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير) (١).


(١) فتاوى العثيمين ٤/ ٢١٤ - ٢١٥.

<<  <   >  >>