للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج/ يقال النية لها ثلاث صور:

١ - أن ينوي رفع الحدث وهذا ظاهر.

٢ - أن ينوي الطهارة لما تجب له الطهارة, كما لو نوى بوضوئه مس المصحف.

٣ - أن ينوي الطهارة لما يسن له الطهارة, كالوضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب.

ففي هذه الثلاث صور يرتفع حدثه, فمتى نوى شيئاً من هذه الثلاث صور فإن حدثه يرتفع.

[س٩٧: ما المواضع التي يستحب لها الطهارة؟]

ج/ الطهارة مستحبة في المواضع الآتية:

١ - عند قراءة القرآن, وهذا إذا كان يقرأ القرآن عن هر قلب أما إذا كان سيمس المصحف فلابد من الطهارة.

٢ - عند الذكر, لما ورد عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي - وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال - إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة - (١).

٣ - عند الدعاء, لما ورد أن النبي - دعاء بوضوء ثم رفع يديه فقال - اللهم اغفر لعبيد أبي عامر - (٢).

٤ - عند الآذان, قال في الإنصاف: (تستحب الطهارة للآذان وهذا بلا نزاع من حيث الجملة ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع) (٣).

٥ - عند النوم, لما ورد في حديث البراء بن عازب أن النبي - قال - إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوؤك للصلاة .. الحديث - (٤).

٦ - عند الغضب, لما ورد في حديث عطية السعدي - وقد كان له صحبة أن النبي - قال - إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من النار, وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ - (٥).

٧ - ذكر ابن القيم مشروعية الوضوء بعد المعصية, وذكر حديث عن أبي بكر - ما من مسلم يذنب ذنبا إلا غفر الله له ذنبه (٦) -.

[س٩٨: إذا شرع في الوضوء ثم شك هل نوى الوضوء أم لا؟]

ج/ لا يلتفت إلى ذلك لأن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مواضع هي:


(١) رواه أحمد وابن ماجه بنحوه.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) الانصاف ١/ ٤١٥.
(٤) رواه البخاري ومسلم.
(٥) رواه أحمد.
(٦) تهذيب السنن ٦/ ٥٠.

<<  <   >  >>