للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - الكيفية الواجبة: وهي أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة, وهذا يسقط به الواجب.

٢ - الكيفية المستحبة: وهي أن يدير الماء في جميع فيه (فمه).

ومن السنة عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ لهما غرفة واحدة, قال النووي كما في شرح مسلم (لم يثبت في الفصل حديث أصلاً بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة وليس لها معارض) (١).

[س١٠٥: هل يجب على من أراد الوضوء أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟]

ج/ الظاهر أنه لا يجب وهذا يشبه الخاتم, والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء, بل الأفضل أن يحركه لكن ليس على سبيل الوجوب, لأن النبي - كان يلبسه (٢) , ولم ينقل عنه أنه كان يحركه عند الوضوء, وهو أظهر من كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان, لا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس.

[س١٠٦: ما كيفية الاستنشاق؟]

ج/ الاستنشاق له كيفيتان:

١. كيفية واجبة: وهي أن يجذب الماء إلى داخل الأنف.

٢. كيفية مستحبة: وهي أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف.

[س١٠٧: ما حكم الانتثار بعد الاستنشاق؟]

ج/ حكمه سنة فلو استنشق ولم ينتثر صح ذلك, مع أنه ورد بلفظ الأمر كما في حديث أبي هريرة - أن النبي - قال - إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ... الحديث (٣) - , والأمر للوجوب, لكن قلنا بسنيته لأن هناك صارف يصرفه من الوجوب إلى السنية, والصارف هو أن الاستنصار لتحصيل كمال لأن تطهير الأنف حصل بالاستنشاق.

[س١٠٨: هل يجب الاستنشاق عند القيام من النوم؟]

ج/ الأقرب أنه لا يجب لكنه سنة, لحديث أبي هريرة - - إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنصر ثلاث مرات, فإن الشيطان يبيت على خياشيمه - (٤) والصارف عن الوجوب مع أنه ورد بلفظ الأمر


(١) شرح مسلم للنووي ٣/ ١٠٦.
(٢) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) رواه البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>