للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بهما في غير ذلك, ولو كانت حرام مطلقاً لأمر النبي - بتكسيرها, كما كان النبي - لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره, لأنها إذا كانت محرَّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة, ويدل لذلك أن أم سلمة رضي الله عنها وهي رواية حديث التحريم - الذي يشرب في آنية الذهب والفضة وإنما يجرجر في بطنه نار جهنم - كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي - (١) فكان الناس يستشفون بها فيُشفون بإذن الله, هذا بالنسبة للاستعمال في غير الأكل والشرب, أما استعمالهما في الأكل والشرب فقد تقدم بيان حكم ذلك.

[س٢٨: ما الإناء المضبب؟]

ج/ المُضبّبب: أن ينكسر الإناء من الحديد أو نحو ذلك ثم يؤتى بشريط من الذهب أو الفضة ويربط فيه, أو ينخرق الإناء ويؤتى بقطعة من الذهب أو الفضة ويُسدَّ فيه هذا الخرق.

[س٢٩: متى يباح استعمال الإناء المضبب؟]

ج/ يباح استعماله إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية:

١. أن تكون ضبة (يعني اتخاذ شريط لربط الكسر أو انخرق الإناء فيُؤتى بقطعة من الفضة ويُسدُّ فيه هذا الخرق).

٢. أن تكون الضبة يسيرة, ويرجع في كون الشيء يسيراً وكبيراً إلى العرف.

٣. أن تكون من فضة, فإذا كانت من ذهب فلا تجوز.

٤. أن تكون للحاجة, فإذا كانت للزينة فلا تجوز.

والدليل على جواز ذلك ما ورد من حديث أنس - أن قدح النبي - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة - (٢).

[س٣٠: ما حكم آنية الكفار وثيابهم؟]

ج/ آنية الكفار وثيابهم على ثلاثة أقسام:

١. أن تكون نجسة, كأن يكون في الإناء مثلاً شحم خنزير, أو كانت ثيابهم نجسة فهذه لابدَّ من غسلهما.

٢. أن يُعرف عن هؤلا الكفار أنهم يتوقون النجاسة فهنا لا بأس باستعمال هذه الأواني والثياب من غير غسيل.

والدليل على ذلك أن الأصل الطهارة.


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه البخاري.

<<  <   >  >>