[س١٦٤: هل تشترط الموالاة والترتيب في التيمم؟]
ج/ الصحيح أنه لا يشترط ذلك, فإذا لم يستطع أن يُمر الماء على الجبيرة كاللصقة مثلاً ولا أن يمسح عليها يقال له تيمم كما تقدم ولكن متى يتيمم؟
يقال لا يلزم أن يتيمم بعد الوضوء مباشرة فلو أخر التيمم مدة طويلة فلا بأس بذلك كما لو توضأ وترك التيمم عند إرادة الصلاة فلا بأس ولو طال الفاصل بينهما.
مثال ذلك:
إنسان توضأ لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر وكان على يده جبيرة, وهذه الجبيرة لا يستطيع أن يغسلها أو يمسح عليها, فإن يتيمم عنها كما تقدم ولا بأس أن يؤخر التيمم إلى وقت إرادة الصلاة, حتى لو كان بعد ساعة أو ساعتين من وضوءه فلا يشترط الموالاة.
كذلك لا يشترط الترتيب فلو كان في يده اليمنى جرح وعليه جبيرة لا يستطيع غسلها ولا المسح عليها, فيلزمه التيمم هنا كما تقدم, ولكن لا يلزمه أن يتيمم إذا وصل إلى محل الجبيرة وهو يتوضأ فلا يلزم الترتيب في ذلك, فإذا قلنا أنه لا يشترط الموالاة فالترتيب من باب أولى.
[س١٦٥: ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟]
ج/ الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين هي:
- ... - المسح على الجبيرة - ... - المسح على الخفين -
الأول ... أن المسح على الجبيرة عزيمة. ... أن المسح على الخفين ... رخصة.
الثاني ... المسح على الجبيرة غير مؤقت. ... المسح على الخفين مؤقت, وقد تقدم أنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ... بلياليهن.
الثالث ... أن المسح على الجبيرة يكون في الطهارتين الصغرى والكبرى. ... المسح على الخف أنما يكون في الطهارة الصغرى فقط دون الكبرى.
الرابع ... أن الجبيرة تعمم بالمسح كلها. ... أن الخف يمسح أعلاه فقط.
الخامس ... لا يشترط تقدم الطهارة. ... يشترط تقدم الطهارة.
[س١٦٦: إنسان عليه حدث أكبر وأراد أن يغتسل وعلى جرحه جبيرة فهل يتيمم؟]
ج/ إذا كان الإنسان عليه جبيرة واحتاج إلى الغسل الواجب كالغسل من الحيض أو الجنابة أو النفاس فإنه يمسح على الجبيرة ويكتفي بذلك, وعلى هذا نعلم عدم صحة القول بأن الإنسان إذا كان عليه اللصقة التي توضع على الصدر أو الظهر ونحو ذلك, ثم احتاج إلى غسل واجب كغسل الجنابة أو الحيض فنجد أن البعض يمر الماء عليها ثم يتيمم بعد ذلك, والصحيح أنه لا يلزم التيمم فما دام جرى الماء عليها فلا يلزم بعد