للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألتان لم يذكرهما المصنف رحمه الله -

وهما:

[س٢٢٣: إذا كان الإنسان على جنابة وأراد النوم فهل يستحب له الوضوء أم لا؟]

ج/ الراجح أن من كان على جنابة وأراد أن ينام أنه يستحب له الوضوء, ولا يجب عليه للأدلة الآتية:

أ- حديث عمر - أنه قال - يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ فليرقد - , وفي لفظ - توضأ وأغسل ذكرك ثم نم (١) -.

٢ - حديث عائشة رضي الله عنها - أن النبي - كان ينام وهو جنب؟ من غير أن يمس ماء - (٢) , فترك النبي - للغسل بيان للجواز وأن الأمر ليس للوجوب.

لكن يكره النوم إن كان على جنابة ولم يتوضأ, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء, لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ) (٣).

[س٢٢٤: إذا كان الإنسان على جنابة وأراد الأكل أو الشرب فهل يستحب له الوضوء أم لا؟]

ج/ الراجح أنه يستحب له ذلك, لحديث عائشة رضي الله عنها - أن النبي - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ - (٤) , ولما ورد من حديث عمار بن ياسر - - أن النبي - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ (٥) - , وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله, لكن هنا لو أكل أو شرب ولم يتوضأ فإنه لا يكره له ذلك.

[س٢٢٥: إذا أراد الإنسان أن يعاود الوطء فهل يستحب له الوضوء أم لا؟]

ج/ الراجح أنه يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع مرة أخرى, بدليل ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري - أن النبي - قال - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء - (٦) , والأصل في الأمر أنه للوجوب لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم - إنه أنشط للعود - , فالتعليل أنه أنشط للعود يدل على أن الأمر للإرشاد وليس للوجوب.


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال " حسن صحيح " وابن ماجه, وفي شرح العمدة ١/ ٣٩٥, قال أحمد: ليس بصحيح, وكذا ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما " وقال في البلوغ " وهو معلول.
(٣) مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٤٣.
(٤) رواه مسلم.
(٥) رواه أحمد وأبو داود وقال " بين يحيى بن معمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل " ورواه الترمذي وقال " حسن صحيح ".
(٦) رواه مسلم.

<<  <   >  >>