للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هـ- الدم الخارج من الفرج: فهذا نجس, بدليل حديث أسماء أن النبي - قال في دم الحيض يصيب ثوب المرأة - تحته ثم تقرصه بالماء, ثم تنضحه ثم تصلي فيه - (١).

والدم الخارج من بقية أعضاء الإنسان, كالذي يخرج من الشجة أو الجرح, فهذا طاهر لأن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم في القتال, وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو ولم يرد عن النبي - الأمر بغسله, ولم يروَ أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزاً شديداً, بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم متى وجدوا غيرها.

[س٢٧٧: ما حكم الدم الذي يخرج من الإنسان وقد تحول إلى قيح أو صديد؟]

ج/ القيح أو الصديد الذي يخرج من الفرج: نجس, لأن القيح والصديد هذا متكون من الدم, فالدم الذي يخرج من الفرج نجس وكذلك القيح والصديد, أما الذي يخرج من بقية البدن فهذا طاهر, فالقيح والصديد لهما حكم ما خرجا منه.

ز- المسك وفأرتة: هذا طاهر, وهو يخرج من نوع من أنواع الغزلان يسمى غزال المسك, يقال أنهم إذا أرادوا استخراج المسك يركضونه فينزل منه دم من سرته فيربطون هذا الدم بخيط, فيترك فيتحول هذا الدم إلى مسك.

ومعنى فأرته: أي جلدته, الجلدة التي تجمّع فيها الدم, والمسك وهو المتكون من الدم.

ح- الدم الباقي بعد خروج النفس من حيوان مذكى: فهذا طاهر لأنه كسائر أجزاء البهيمة, وأجزاؤها حلال طاهرة بالتذكية الشرعية, وكذلك الدم كالدم القلب والكبد والطحال.

س٢٧٨: ما حكم الدم النجس إذا كان يسيراً؟

ج/ إذا أصاب البدن أو الثوب يسير من الدم النجس فإنه يعفى عنه, ويستثنى من ذلك الدم الخارج من السبيلين فلا يعفى عن يسيره, لأن النبي - لّما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب, أمر بغسله دون تفصيل كحديث أسماء السابق.

[س٢٧٩: ما الحكم لو وطء الإنسان نجاسة؟]

ج/ إذا وطئ على نجاسة فتيقن أنها نجاسة أو غلب على ظنه ذلك فيكفي مسحها كما يفعل بخفه إذا وطئ على نجاسة. قال ابن القيم رحمه الله (٢): (الخف والحذاء إذا أصابته النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقاً .. لما روى أبو هريرة - - إذا وطء أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب طهور - (٣).


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) إغاثة اللهفان ١/ ١٤٦.
(٣) رواه أبو داود.

<<  <   >  >>