للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء, لأن الكل يتغذى بدم واحد, وطعام واحد, وشراب واحد, قال السعدي رحمه الله: (والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقضو لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها, والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل) (١).

[س١٨٢: ما حكم الوضوء من مرق اللحم (لحم الإبل)؟]

ج/ في هذه المسألة وجه لأصحاب الإمام أحمد (٢): أنه يجب الوضوء لوجود الطعم في المرق, كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام وهذا تعليل قوي جداً, وعلى هذا فالأحوط أن يتوضأ.

[س١٨٣: ما حكم الوضوء من لبن الإبل؟]

ج/ الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل مستحب وليس بواجب لوجهين:

١ - أن الأحاديث الواردة كثيرة وصحيحة في الوضوء من لحوم الإبل, وأما الوضوء من ألبانها فالحديث الوارد في ذلك إسناده حسن وبعضهم ضعّفه (٣).

٢ - ما رواه أبو هريرة في قصة العرنيين - أن النبي - أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها (٤) - ولم يأمرهم أن يتوضئوا من ألبانها مع أن الحاجة داعية إلى ذلك, فدلّ على أن الوضوء منها مستحب.

ثامناً: الردة, لقول الله تعالى - لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ - (٥).

[س١٨٤: هل الردة تنقض الوضوء أم لا؟]

ج/ قال شيخ الإسلام في الاختيارات: (قال أبو العباس في قديم خطه: خطر لي أن الردة تنقض الوضوء, لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحاباً في سائر الأوقات, وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها, وهو مذهب أحمد) (٦) , وقال بهذا الأوزاعي وأبي ثور بدليل قوله تعالى في الآية - لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ - , والطهارة عمل وهي باقية حكماً تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط بالشرك, ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم,


(١) المختارات الجلية ص٢٣.
(٢) الفروع ١/ ١٨٣, والإنصاف ١/ ٢١٨.
(٣) وهو حديث أسيد بن حضير أن النبي - قال - توضؤا من ألبان الإبل - رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس كما في مصباح الزجاجة ١٠/ ١٩٦, وروى الطبراني في الكبير عن سمرة الوائي عن أبيه قال - سالت رسول الله - فقلت: إنا أهل إبل وماشية فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم - , وحسنه البيهقي في مجموع الزوائد.
(٤) رواه البخاري ومسلم.
(٥) (الزمر: من الآية٦٥).
(٦) مجموع الفتاوى ١١/ ٢٠٥,٢٠٤.

<<  <   >  >>