للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧. الاغتسال للإحرام وهو سنة.

لحديث زيد بن ثابت - - أنه رأى النبي - تجرد لإهلاله واغتسل (١) - , ولأن النبي - - .. أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل - (٢).

٨. الاغتسال لدخول مكة.

لفعل النبي - ذلك (٣) , لكن يقال الأقرب في ذلك: إن طال الزمن بين غسل الإحرام ودخول مكة شرع له ذلك, لأن النبي - قدم من المدينة على راحلة وهي رحلة طويلة فاغتسل عند دخوله مكة نظراً لما أصابه من أثر السفر, أما الآن فإن الزمن في الغالب لا يطول فقد يكون بين غسله للإحرام ودخوله مكة ساعة تقريباً فلا يشرع هنا لعدم الحاجة إلى ذلك.

٩. الاغتسال للوقوف بعرفة.

قال شيخ الإسلام: (والاغتسال لعرفة قد روي عن ابن عمر وغيره, ولم ينقل عن النبي - ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام, والغسل عند دخول مكة, والغسل يوم عرفة, وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار, وللطواف, وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له.

لا عن النبي - ولا عن أصحابه, ولا أستحبه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبي حنيفة ولا أحمد, وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه بل هو بدعة, إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب, مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها) (٤).

١٠. الاغتسال لطواف الزيارة وطواف الوداع, والمبيت بمزدلفة, ولرمي الجمار.

والراجح أن هذه الأشياء لا يشرع لها الاغتسال, وقد تقدم كلام شيخ الإسلام.

[س٢٢٢: إذا تعذر الماء فهل يسن للإنسان أن يتيمم بدل الغسل فيما يسن له الغسل أم لا؟ مثال ذلك: أراد إنسان الإحرام وقد سبق أنه يسن الغسل للإحرام, ولكن الماء تعذر عليه فهل يتيمم بدل الاغتسال أم لا؟]

ج/ الراجح أنه لا يتيمم لذلك لأن الاغتسال إنما شرع للتنظيف والتيمم ليس فيه نظافة حسية , لكن لو كان الغسل واجباً كغسل الجنابة مثلاً وتعذر استخدام الماء إما لفقده أو لمرض فإنه يتيمم هنا.

قال ابن قدامة رحمه الله: (الصحيح أنه غير مسنون, لأنه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة, والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة, والتيمم يقوم مقامه في ذلك, والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة, والتيمم لا يحصّل هذا, بل يحصل شعثاً وتغبيراً) (٥).


(١) رواه الترمذي وحسنه.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه مسلم.
(٤) مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٣٢.
(٥) المغني ٥/ ٧٦.

<<  <   >  >>