للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقال في هذا الصورة: يرفع حدثه ولو خرج الوقت, لأن النائم والناسي يكون وقت الصلاة في حقه إذا قام من النوم أو تذكر إن كان ناسياً, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومن استيقظ آخر الوقت وهو جنب وخاف أن اغتسل خروج الوقت, اغتسل وصلى ولو خرج الوقت, وكذا من نسيها, بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له أن يفوت وقت الصلاة بل يتيمم ويصلي) (١).

[س٢٣٥: من أراق الماء في وقت الصلاة أو أمر به وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ مع علمه بأنه لا يجد غيره فما حكمه؟]

ج/ يقال بأنه آثم لتفريطه, ويشرع له التيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة إذا وجد الماء.

[س٢٣٦: إذا خرج الإنسان للنزهة أو لغرض آخر في وقت صلاة ولا يمكنه حمل الماء وهو يعلم أنه لا يجد ماء, وإذا رجع للوضوء فاتت حاجته فهل يلزمه أن يحمل معه الماء أم لا يلزمه ذلك؟]

ج/ يقال بأنه لا يلزمه أن يحمل معه الماء إلا للصلاة التي خرج في وقتها, لأنه مطالب بالصلاة ومن باب أولى بالوضوء, أما بقية الصلوات فلا يلزمه أن يحمل لها الماء, فإن وجد ماء توضأ وإلا فإنه يعدل إلى التيمم.

[س٢٣٧: من كان عليه حدث وفي ثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي للجميع فأيهما يبدأ؟]

ج/ الصحيح أنه يبدأ بإزالة الخبث فإن فضل شيء توضأ بالباقي, وإن لم يفضل شيء يتيمم, ولماذا يبدأ بإزالة الخبث؟

لأن التيمم للخبث فيه خلاف والراجح أنه لا يتيمم له كما تقدم (٢) , وأما التيمم للحدث فهذا محل اتفاق, ولذلك قالوا يبدأ بإزالة الخبث فإن فضل شيء للوضوء توضأ ولا شيء عليه, وإن كفاه لبعض أعضاه غسل ما يستطيع وتيمم عن الباقي.

[س٢٣٨: ما الحدث الذي يتيمم له؟]

ج/ يصح التيمم لكل حدث سواء كان حدثاً أصغر أو أكبر, وهذا بالاتفاق, لعموم الآية - فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (٣) - , ولقوله - كما في حديث عمران - عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك - (٤).

ثامناً: من شروط التيمم أيضاً أن يكون بتراب طهور, مباح غير محترق, له غبار ويعلق باليد. (وهذا الشرط على قول بعض الفقهاء منهم المصنف رحمه الله تعالى).


(١) الاختيارات ٢٠/ ٢١.
(٢) راجع.
(٣) (النساء: من الآية٤٣).
(٤) متفق عليه.

<<  <   >  >>