للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أحكام المستحاضة -

[س٣١٢: ما تعريف النفاس في اللغة والاصطلاح؟]

ج/ النفاس لغة: مأخوذ من التنفس الذي هو خروج النفس من الرئة بعد إدخاله.

النفاس اصطلاحاً: هو دم يخرج من الرحم بعد الولادة أو مع الولادة أو قبلها بزمن يسير, وعلى هذا القول نقول أن ما تراه المرأة من الدم حال الولادة له ثلاث حالات:

١ - ما تراه من الدم مع الولادة فهذا دم نفاس.

٢ - ما تراه بعد الولادة هذا نفاس, إذا وضعت في القسمين الأولين ما تبين فيه خلق إنسان, فعلى هذا لو أن المرأة رأت الدم مع الولادة أو بعد الولادة لكنها وضعت قطعة لحم لم يتبين فيها خلق إنسان فإنه ليس بنفاس.

٣ - ما تراه قبل الولادة, فبعض النساء يأتيها الطلق قبل الولادة ومعه دم.

[س٣١٣: هل نحكم على من أتاها دم مع الطلق قبل الولادة أنه دم نفاس أم تأخذ حكم الطاهرات؟]

ج/ فيه خلاف بين أهل العلم:

والأقرب أن ما تراه المرأة من الدم مع القرينة وهو وجود الطلق فإنه دم نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام خلافاً لمن قيده بزمن يسير كيومين أو ثلاثة.

قال السعدي رحمه الله كما في الفتاوى السعدية (١): (صريح كلام الفقهاء أن ما تراه النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد وليس بنفاس ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر .. وليس تحديد الثلاثة منصوصاً عليه .. ثم ذكر رحمه الله: أن الأولى أن الدم الخارج بسبب الولادة ولو زاد على ثلاثة أيام أنه نفاس) أ. هـ.

لكن المرأة التي يخرج منها الماء قبل الولادة هذا ليس بنفاس وهو طاهر يعني لا يلزم غسله ولا غسل الفرج وتأخذ حكم من به سلس البول وقد تقدم حكم من به حدث غير معتاد كسلس البول ونحوه.


(١) الفتاوى السعدية ص٥١.

<<  <   >  >>