للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسائل في الحيض والاستحاضة -

[س٢٨٠:ما تعريف الحيض في اللغة والاصطلاح؟]

ج/ الحيض لغة: السيلان, يقال حاض الوادي إذا سال, ويقال حاضت الشجرة, إذا خرج منها شيء أحمر يشبه الدم.

اصطلاحاً: دم طبيعة وجبلة, يخرج من الأنثى في أوقات معلومة.

[س٢٨١: ما حد الحيض بالنسبة للسنين بداية ونهاية؟ وما أدلة ذلك؟ وما وجه الدلالة منها؟]

ج/ لا حد لأقل الحيض شرعاً بالنسبة للسنوات, فمتى ما رأت المرأة دم الحيض, فهو حيض سواء كان عمرها ثماني سنوات, أو تسع سنوات, أو أقل أو أكثر, وبه قال شيخ الإسلام (١).

وأدلة ذلك ما يلي:

أ- قوله تعالى - وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً (٢) - , فالله تعالى علق الحكم بوجود الأذى, الذي هو الدم, فإذا وجد الأذى وجد حكم الحيض.

ب- حديث عائشة رضي الله عنها - لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - (٣).

ج- حديث عائشة أن النبي - قال - فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم صلي - (٤).

فالنبي - علق أحكام الحيض على إقباله وإدباره, دون النظر إلى سن معينة.

فدل على أنه متى رؤي دم الحيض تركت من أجله الصلاة.

أما نهايته بالنسبة للسنين فالراجح فيه:

أنه لا يحد بسن محددة, فمتى ما رأت الدم " دم الحيض " فو حيض سواءً كان عمرها أربعين سنة, أو خمسين سنة, أو خمساً وخمسين, أو أكثر أو أقل, ولما تقدم من الأدلة على عدم تحديد أقل الحيض بسن معينة.

فالخلاصة:

أن دم الحيض بالنسبة للسنين لا حد لأقله, ولا لأكثره, فالحكم معلق بوجود دم الحيض, فمتى ما رأته المرأة فهو حيض تأخذ أحكام الحائضات, والله أعلم.


(١) مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٣٧.
(٢) (البقرة: من الآية٢٢٢).
(٣) رواه البخاري, ومسلم.
(٤) أخرجه البخاري , ومسلم.

<<  <   >  >>