للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س٢٧٤: ماذا يستثنى من نجاسة الميتة؟ وما الأدلة على ذلك؟]

ج/ يستثنى من ذلك ما يلي:

أ- ميتة الآدمي.

ب- ميتة ما لا نفس له سائلة.

ج- ميتة البحر.

الدليل على طهارة ميتة الآدمي: عموم قوله - - إن المؤمن لا ينجس - , ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته ناقته بعرفة حيث قال - اغسلوه بما وسدر (١) - , وهذه الأدلة تدل على أن بدن الميت ليس بنجس, لأنه لو كان نجساً لم يفد فيه شيئاً, فالكلب لو غُسل ألف مره فإنه لا يظهر.

والدليل على طهارة ما لا نفس له سائلة: قول الرسول - - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء -.

والدليل على طهارة ميتة البحر: قول الله عز وجل - أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ - (٢).

صيد البحر: هو ما خرج حياً وطعامه ما أخذ ميتاً.

والصحابة أكلوا العنبر الذي قذفه البحر فأقرهم النبي - على ذلك (٣).

رابعاً: كل ما خرج من محرّم الأكل فهو نجس, ودليل هذا قول النبي - - استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه - (٤).

وكذلك النبي - مرَّ بقبرين فقال - إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستتره من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة - (٥).

[س٢٧٥: ماذا يستثنى من هذا الضابط وما أدلة ذلك؟]

ج/ يستثنى من ذلك ريق الآدمي وعرقه ومخاطه ولبن الآدمي ومنيه على القول الراجح وكذا دمعه, واستثنينا المخاط (النخامة) بدليل - أن النبي - تنخم في رداءه - (٦).


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) (المائدة: من الآية٩٦).
(٣) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) رواه الدارقطني.
(٥) رواه البخاري ومسلم.
(٦) رواه البخاري ومسلم, وأحمد نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة -.

<<  <   >  >>