للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بال في المسجد ذنوباً من ماء فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض, وهذا مقصود بخلاف ما إذا لم يُصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل) أ. هـ (١).

ومن الأدلة على ذلك ما قاله الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى (٢): (أن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها إذا زالت عاد الشيء إلى طهارته, ومن ذلك أيضاً أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من اجتناب المحظور, فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم ولهذا يشترط لإزالة النجاسة نية. فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت) أ. هـ.

[س٢٦٨: إذا استحالت النجاسة فهل تطهر أم لا؟]

مثال ذلك:

روث حمار أوقد به فصار رماداً.

ج/ على خلاف بين العلماء:

والراجح في ذلك أن النجاسة إذا انقلبت من عين إلى عين فإنها تطهر بذلك وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) رحمه الله وابن القيم (٤).

كذلك للأدلة التالية:

أ- أن الخمر إذا تخللت بنفسها أنها تطهر بالإجماع, وهذا على القول بأن نجاسة الخمر حسية, والصحيح أن نجاسة الخمر معنوية.

ب- أن لبن البهيمة يخرج من بين فرث ودم ويتحول إلى طاهر ومع ذلك يجوز تناوله.

ج- أن النطفة تنقلب إلى علقة أي قطعة دم والعلقة تنقلب إلى مضغة والمضغة تنقلب إلى إنسان ومع ذلك طاهراً, سواء كان مسلماً أو كافراً.

س٢٦٩: هل الخمرة إذا انقلب خلاً تطهر أم لا؟

ج/ الخمر اسم لكل مسكر هكذا فسره النبي - (٥).

والراجح أن الخمرة إذا انقلبت إلى خل سواء انقلبت بنفسها أو نتيجة معالجة فإنها تكون طاهرة, قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٦): (فقد اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت خلاً بفعل الله تعالى صارت حلالاً طيباً, وفي الافصاح (٧): (واتفقوا على أن الخمر إذا انقلب خلاً من غير معالجة الآدمي طهر).


(١) مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٧٩.
(٢) الشرح الممتع ١/ ٣٦٢.
(٣) أنظر مجموع الفتاوى ٢١/ ٧٠.
(٤) إعلام الموقعين ٢/ ١٤.
(٥) من حديث ابن عمر - رواه مسلم.
(٦) مجموع الفتاوى ٢١/ ٧٠.
(٧) ١/ ٦٠.

<<  <   >  >>