للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على ذلك:

قول الرسول - - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء - (١) فدل على أن كل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر.

فائدة:

بعض الناس قد يُنكر على من يقع الذباب في إنائه إذا لم يغمسه, وهذا غير صحيح, فالفقهاء رحمهم الله قالوا: (مراد ذلك إلى شهوة الإنسان إذا اشتهاه فعل ذلك, وإن لم يشتهيه فإنه لا يفعل ذلك, لأن بعض الناس لو فعل ذلك لترتب عليه مفسدة أكبر, فقد لا يتحمل ذلك فربما لو شرب هذا الشراب الذي غمس فيه الذباب تقياً, فإذا كان لا يطيق ذلك فإنه لا يفعل, لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

[س٢٧٣: ما معنى (ما شق التحرز منه) وما الدليل على طهارته؟]

ج/ ما يشق التحرز منه: مثل الهرة والفأر والحمار والبغل كلها طاهرة لأنه يشق التحرز منها, بدليل قول النبي - في الهرة - إنها ليست بنجس, إنها من الطوافين عليكم والطوافات - (٢).

والمراد بطهارة البغل أو الحمار ونحوهما مما يشق التحرز منه: أي طهارة العَرَق والريق وهذا كله طاهر.

لكن يستثنى من ذلك ما استثناه الشارع: وهو الكلب, فهو كثير الطواف على الناس ومع ذلك قال النبي - - إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلغسله سبعاً (٣) - , وهذا عام يشمل كلب الحراسة والصيد وغيرهما.

ثالثاً: كل ميتة نجسة, والدليل على هذا الضابط قوله تعالى - قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ - (٤).

ومن الأدلة أيضاً: أن النبي - مرَّ على ميتة يجرونها فقال النبي - - هلا انتفعتم بإهابها, فقالوا: إنها ميتة - (٥).

فهم عللوا على ذلك أنها ميتة, والذي دل على أنها نجسة إن النبي - أقرهم على ذلك, لأنه الأصل أن جلد الميتة نجس, لكن بين النبي - أنه إذا دبغ طهر.


(١) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة -.
(٢) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم من حديث أبي قتادة - , قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح, والحديث صححه البخاري والدارقطني والعقيلي كما في التلخيص.
(٣) رواه البخاري ومسلم.
(٤) (الأنعام: من الآية١٤٥).
(٥) أخرجه أحمد, وأبو داود والنسائي, والدارقطني قال في التلخيص صححه ابن السكن والحاكم.

<<  <   >  >>