للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س٢٩٨: ما الحكم لو أن امرأة أدركت من أول الوقت مقدار ركعة كاملة بسجدتيها بأن مضى مقدار ركعة من الوقت أي بعد دخوله, ثم حاضت قبل أن تصلي؟]

ج/ إذا طهرت يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي أدركت من أول وقتها مقدار ركعة, لحديث أبي هريرة أن النبي - قال - من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة - (١).

وهذا أحوط من قول شيخ الإسلام: أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة, إلا إذا أخرت الصلاة حتى تضايق وقتها بحيث لم يبق مقدار ما تصلي فيه, ثم حاضت, فيجب عليها القضاء.

[س٢٩٩: ما الحكم لو أن المرأة طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة؟]

ج/ تبادر بالاغتسال وتقضي هذه الصلاة حتى ولو خرج الوقت وهي تغتسل, لحديث أبي هريرة السابق.

[س٣٠٠: لو أدركت المرأة من وقت العصر مقدار ركعة قبل خروج الوقت, فهل يجب عليها ما يجمع معها وهي صلاة الظهر, وكذا لو أدركت من وقت العشاء مقدار ركعة قبل خروج الوقت فهل يجب عليها ما يجمع معها وهي صلاة المغرب أم لا؟]

ج/ المسألة على خلاف, والأقرب أنه لا يجب عليها إلا الصلاة التي أدركتها, لحديث عائشة رضي الله عنها - كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة -.

ومما يعضد ذلك أن القائلين بوجوب ما يجمع معها كالحنابلة مثلاً يقولون لو أن المرأة بعد ما دخل وقت صلاة الظهر أو المغرب, وقد مضى مقدار ما تدرك به الصلاة, ثم حاضت قبل أن تصلي, فإنه لا يجب عليها إذا طهرت إلا تلك الصلاة التي أدركت, أي صلاة الظهر, أو المغرب, دون العصر والعشاء, الله أعلم.

فيقال:

فكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت العصر بمقدار ركعة, أو العشاء قبل نصف الليل, فلا يجب عليها إلا صلاة العصر وصلاة العشاء.

رابعاً: الصوم, وهذا بالإجماع, فالمرأة إذا حاضت حرم عليها الصوم ولو صامت فصيامها غير صحيح, لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي - قال - أليس إذا حاضت لم تصلِ, ولم تصمْ؟ - (٢).

وأيضاً يجب عليها القضاء بالإجماع, لحديث عائشة رضي الله عنها - كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة - (٣).


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>