للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س٩٣: ما حد التمييز؟]

ج/ على خلاف والأقرب أن ذلك راجع للحال فإذا فَهمَ الخطاب وردَّ الجواب فهو مميز.

سادساً: أن يكون الماء طهوراً, فالماء النجس لا يصح الوضوء به ولا يرفع الحدث.

س٩٤: هل يشترط أن يكون الماء مباحاً؟

ج/ لا يشترط ذلك, وعلى هذا لو توضأ الإنسان بالماء المغصوب أو المسروق أو المختلس فوضوءه صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم, لأن النهي لا يوجه إلى ذات المنهي عنه, بل لأمر خارج وهو السرقة ونحوها, لكنه يأثم بفعله ولا شك.

سابعاً: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالطين والعجين والبوية, ومثل ذلك المناكير الآن نحو ذلك, ليحصل الإسباغ المأمور به شرعاً.

ثامناً: الاستجمار قبل أن يشرع في الوضوء.

[س٩٥: هل يجوز لشخص إذا أحدث أن يتوضأ للصلاة ثم بعد ذلك يستنجي أو يستجمر, أم لابد الاستنجاء أو الاستجمار بعد خروج النجاسة قبل الوضوء؟]

ج/ الراجح أنه لا يُشترط البدء بالاستنجاء أو الاستجمار.

وإنما يقال ذلك إذا كان الإنسان في حالة السعة فإننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوضوء, وبناءً على ذلك فمن خرج منه نجاسة فلا حرج أن يتوضأ للصلاة أولاً ثم بعد ذلك يستنجي هذا هو الراجح, لقول النبي - كما في حديث علي - قال: كنت رجل مذاءً, فاستحييتُ أن أسأل رسول الله - لمكان ابنته مني, فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال - يغسل ذكره, ويتوضأ - (١) , وفي رواية - توضأ, وأغسل ذكرك (٢) - , فقوله في هذه الرواية توضأ وأغسل ذكرك دليل على أنه لا بأس أن يقدم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار, قال ابن حجر رحمه الله تعالى: (فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى, ويجوز تقديم الوضوء على غسله) (٣).

وأما إذا نسي أو كان جاهلاً, فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة.

مسألة:

عقد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلاً للنية حيث قال (فالنية هنا قصد رفع الحدث ..).

وهنا مسائل منها:

س٩٦: هل لابد أن ينوي بوضوءه رفع الحدث أم يكفي أن ينوي الطهارة لما تجب له؟


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه البخاري.
(٣) فتح الباري ١/ ٤٥٢.

<<  <   >  >>