للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س٥١: ما حكم قضاء الحاجة في موارد المياه وقارعة الطريق, وما علة ذلك؟]

ج/ يحرم قضاء الحاجة في موارد المياه وقارعة الطريق والظل النافع وهو الظل الذي يستظل به الناس, ويقاس عليه المشمس الذي يجلس فيه الناس أيام الشتاء للتدفئة, وإنما حرّم ذلك لما فيه من الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل وكل عمل يؤدي إلى أذية الناس فهو محرم ولا يجوز, لقوله تعالى - وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (١) -.

ولقول النبي - كما في حديث أبي هريرة - اتقوا اللاعنَين, وقالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم - (٢) , ولما رواه معاذ - قال, قال رسول الله - - اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل - (٣)

والعلة من المنع هي أذية الناس فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, وبناء على هذا فالإنسان إذا غلب على ظنه أنه لا يتأذى أحد لكون هذه الشجرة لا تُقصد ونحو ذلك فإنه لا بأس من البول والتغوط تحتها.

[س٥٢: ما حكم البول بين قبور المسلمين؟]

ج/ يحرم البول بين قبور المسلمين, لأنه حرمة ميتاً كحرمته حياً, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت - كسر عظم الميت ككسره حياً (٤) -.

[س٥٣: ما حكم اللبث في الخلاء فوق قدر الحاجة؟]

ج/ يكره اللبث في الخلاء فوق قدر الحاجة لعلتين:

أ- لما فيه من كشف العورة بلا حاجة.

ب- أن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث, وبعض العلماء قال: إنه مضر من الناحية الطبية, وتحريم اللبث مبني على التعليل ولا دليل فيه عن النبي - ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه (أنه يكره ولا يحرم).

أما إذا كان يؤدي إلى الضرر فهو محرم ولا يجوز.

خامساً: من آداب الخلاء أن يستتر الإنسان حال قضاء الحاجة.


(١) (الأحزاب:٥٨).
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه أبو داود.
(٤) رواه أبو داود, وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>