للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- باب الوضوء -

[س٨٠: ما تعريف الوضوء في اللغة والاصطلاح؟]

ج/ الوضوء بالضم الطهارة التي يترفع بها الحدث, وبالفتح الماء الذي يوضأ به.

الوضوء لغةً: هو الحسن والنظافة.

اصطلاحاً: هو التعبد لله عز وجل باستعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص, وهو ليس من خصائص هذه الأمة بل هو مشروعٌ في هذه الأمة والأمم السابقة بدليل قصة جريج العابد وفيه - ودعاء بماء يتوضأ به (١) - , لكن الذي من خصائص هذه الأمة الغُرّة والتحجيل, لقول الرسول - في الغُرّة والتحجيل - سيما ليست لأحد قبلكم من الأمم - (٢).

ووجوب الوضوء ثبت في القرآن والسنة والإجماع:

* القرآن: كما في قوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٣) -.

* السنة: الأدلة على ذلك كثيرة فقد وصف وضوء النبي - ما يقرب من اثنين وعشرين صحابياً, من ذلك حديث عبدالله بن زيد لما سأله عمرو بن أبي الحسن عن وضوء رسول الله -؟ - فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله - فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً, ثم أدخل يديه في في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات, ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثاً, ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين, ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة, ثم غسل رجليه - (٤).

* والإجماع: منعقد على ذلك.

[س٨١: ما حكم التسمية عند الوضوء؟]

ج/ الأقرب أن يقال بالاستحباب والصارف عن الإيجاب قوله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ ... - (٥) ولم يذكر الله تعالى التسمية.


(١) فتح الباري ١/ ٢٣٦.
(٢) رواه مسلم من حديث أبي هريرة - مرفوعاً
(٣) (المائدة: من الآية٦).
(٤) رواه البخاري ومسلم.
(٥) (المائدة: من الآية٦).

<<  <   >  >>