للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار, يبدأ بالاستجمار أولاً بالحجارة ونحوها ثم يستنجي بالماء, فهذا أفضل.

٢. أن يستنجي بالماء, وهذا أفضل من الاقتصار على الاستجمار, لأنه أبلغ في النظافة.

٣. أن يقتصر على الاستجمار, وهذا أيضاً مجزئ, لحديث عائشة مرفوعاً - إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه (١) - , وبعض الناس يعتقد أنه لا يجوز الاقتصار على الاستجمار مع وجود الماء وهذا خطأ, فلو اقتصر على الاستجمار أجزأ ذلك حتى مع وجود الماء.

هذه ثلاث حالات, والنبي - فعل الاستنجاء وفعل الاستجمار.

س٣٩: قد يقول قائل أن الإنسان إذا استجمر لابدَّ أن يبقي أثر, لأننا قلنا أن ضابط الاستجمار الشرعي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فهذا الأثر الذي يبقى, ما حكمه؟

ج/ يقال هذا الأثر معفُوٌ عنه, حتى ولو عرق الإنسان وسأل وأصاب شيئاً من ثيابه وبدنه فإن ذلك معفو عنه, لأن القاعدة الشرعية تقول {أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون} فما دام أنه أُذن له الاقتصار على الاستجمار المجزئ, وتقدم ضابط ذلك, فما ترتب عليه من سيلان ما بقي من أثر إذا عرق الإنسان فإن هذا يعفى عنه.

[س٤٠: إذا كان يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج من السبيلين إلا ما يستثنى, وهو خروج الأشياء الطاهرة, فما الذي يشمله الطاهر؟]

ج/ الطاهر يشمل ما يلي:

١. المني: فلو أن الإنسان خرج منه مني ولم يغسله وإنما أعمَّ جسده بالماء كفى ذلك, أو أصاب المني شيئاً من ثيابه ولم يغسله فلا بأس بذلك, لحديث عائشة رضي الله عنها - كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه - (٢) , وفي رواية - لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - فركاً فيصلي فيه - (٣).

فالمني طاهر لأنه أصل الأنبياء والصديقين والشهداء, وهؤلا يستحيل أن يكون أصلهم نجس, والقول بطهارة المني هو قول الجمهور وهو الراجح, وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مناظرة جميلة في كتابه بدائع الفؤائد (٤) بين اثنين أحدهما يرى نجاسة مني الآدمي, والآخر يرى طهارته, فيحسن الرجوع إليها.


(١) رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح.
(٢) رواه البخاري.
(٣) رواه مسلم.
(٤) ٣/ ١١٩.

<<  <   >  >>