للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما عند عدم الحاجة إليها فهي مكروهة لمظنة انكشاف العورات والنظر إليها, لكن إن أدى ذلك إلى انكشاف العورات فالقول بالحرمة هو الأقرب.

وأما بالنسبة للمرأة فيقال بحرمة ذلك على الإطلاق إلا لعذر, قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (لأن المرأة كلها عورة ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها ... والأفضل اجتنابها بكل حال مع الغنى, لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش, ولأنها مظنة النظر في الجملة ... والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر المرض والنفاس فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن, وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد وغيره) (١).

[س٢٢١: ما الأغسال المستحبة؟]

ج/ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها ستة عشر ثم ذكر آكد هذه الاغسال, وسنذكرها على ترتيب المصنف مع بيان القول الراجح في كل قسم باختصار, لأن هذه المسائل ستأتي مواضعها إن شاء الله تعالى في أبوابها وهي:

١. الغسل لصلاة الجمعة في يومها: وهي خاصة بالذَّكَر إذا حضرها " أي حضر الجمعة ".

والراجح أن غسل الجمعة واجب والأدلة على ذلك كثيرة منها: حديث ابن عمر - أن النبي - قال - إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (٢) - , ولحديث أبي هريرة - أن النبي - قال - حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده (٣) - , ولحديث أبي سعيد الخدري - أن النبي - قال - غسل الجمعة واجب على كل محتلم (٤) -.

٢. الغسل بعد غسل الميت لمن غسّله.

والراجح هنا كما قال المصنف أنه يستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل, بدليل ما ورد عن أبي هريرة - أن النبي - قال - من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (٥) - , قالوا وهذا الحديث فيه الأمر , والأمر الأصل فيه الوجوب لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام به, وهذا مبني على قاعدة وهي {أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم, والأمر لا يكون للوجوب, لأن الإلزام بالمنع, أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد}.

قال الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز: (ويستحب لمن غسله أن يغتسل).


(١) شرح العمدة ٤٠٥.
(٢) متفق عليه.
(٣) متفق عليه.
(٤) متفق عليه.
(٥) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال " حديث حسن " وابن ماجه وغيرهم وذكر ابن القيم أن له أحد عشر طريقاً في تهذيب السنن ٤/ ٣٠٦ وقال: وهذا يدل على أنه محفوظ وحسنه ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣٦.

<<  <   >  >>