للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س٢٢٩: ما الحكم لو وجد المتيمم بالتراب ماءً؟ وما الدليل؟

ج/ قلنا قاعدة هي {أن البدل له حكم المبدل} , لكن إذا وجد المبدل وهو الماء بطلت طهارة التيمم, وعليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غُسل, وأن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء.

والدليل على ذلك مايلي:

١ - حديث عمران بن حصين الطويل, وقوله - للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء - عليك بالصعيد فإنه يكفيك, ولما جاء الماء قال له النبي - خذ هذا فأفرغه عليك - (١) , فدل على أن التيمم يَبطُل بوجود الماء.

٢ - قول النبي - - الصعيد الطيب وضوء المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتقِ الله وليمسّه بشرته - (٢) , وفائدة قولنا بدل أنه لا يمكن أن يُعمل به مع وجود الأصل.

[س٢٣٠: من المعلوم أن الإنسان إذا عدم أو لم يستطع استعماله للحدث الأكبر أو الأصغر ولكن هل يتيمم لو كان على بدنه نجاسة لم يقدر على تغييرها أم لا وعليه حدث كذلك؟]

ج/ الصحيح أنه لا يتيمم إلا عن حدث فقط, لما يأتي:

أ- لأن هذا هو الذي ورد به النص.

ب- أن طهارة الحدث عبادة فإذا تعذر الماء بتعفير أفضل أعضائه بالتراب, وأما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه, لا إيجاده فمتى خلي من النجاسة ولو بلا نية طهر منها, وإلا صلى على حسب حاله, لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها, وإذا تيمم فإن النجاسة لا تتخلى عن البدن, وعلى هذا إن وجد الماء أزالها به " أي أزال النجاسة بالماء " وإلا سقط الوجوب.


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) رواه أحمد, وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي ذر -.

<<  <   >  >>