للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أقل النفاس وأكثره -

[س٣١٤: هل هناك مدة محددة لأقل النفاس وأكثره؟]

ج/ النفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرفع إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً, فلا حد لأقله بالنسبة للدم ولا بالنسبة للوقت.

وقد ذكر العلماء أن المرأة قد تلد بلا دم فلو أن المرأة ولدت بدون دم فإنها طاهر تجب عليها الصلاة والصوم فهي تأخذ حكم الطاهرات.

ولا يجب عليها الاغتسال لكن تتوضأ وضوءً, لأنه شيء خرج من السبيلين وعلى كل حال أقله لا حد له وهذا هو الصحيح.

أما أكثره: فالسنة كما في حديث أم سلمة - كانت النفساء على عهد النبي - تجلس أربعين يوماً - (١).

وهذا الحديث منهم من ضعفه, ومنهم من حسنه, وجوّده له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن.

لكن نقول:

أنه على تقدير صحة الحديث فهو محمول على الغالب يعني أن الغالب أن المرأة تطهر في الأربعين وليس هناك مانع من أنه قد يزيد.

لكن الأطباء قالوا:

بالنسبة للنفساء وهو ما ينزل من المرأة بعد الولادة حتى تندمل المشيمة المنفصلة بعد تجويف الرحم, قالوا يبدأ سائل أحمر ثم يكون سائل أصفر, ويقولون أما أقصاه السوي هو ستة أسابيع, وإذا زاد على ذلك قالوا لا يعتبر سوياً وإنما يلحق بالاستحاضة, وستة أسابيع تساوي اثنين وأربعين يوماً تقريباً, وهذا على تقدير الأطباء أن أكثره أربعين يوماً, وهذا هو الأقرب.

لكن يعفى عن اليسير كاليوم واليومين, فلو زاد عليها الدم يومين أو ثلاثة فهي تنتظر وما زاد عن ذلك فهو دم استحاضة إلا إن وافق عادته فهو حيض.

مثال ذلك:

امرأة تم لها أربعون يوماً في أول يوم من الشهر مثلاً وعادتها أن يأتيها الحيض قبل الحمل في أول يوم من أيام الشهر فلو أستمر الدم من اليوم الأول إلى اليوم السادس مثلاُ فهذه الأيام نجعلها حيضاً لأنه وافق العادة.

[س٣١٥: هل كل وضع يثبت به النفاس أم لا؟]

ج/ لا يخلو هذا من أحوال:

١ - أن تضع نطفة وهذا ليس بحيض ولا نفاس بالاتفاق.


(١) رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم.

<<  <   >  >>