للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥. أن الدم في الحيض إذا عاد في نفس أيام الحيض فهو حيض, يعني حاضت ثم حصل لها جفاف إذا كان يوم وليلة وتغتسل وتصوم وتصلي, إذا عاد يحسب من الحيض, بينما في مدة النفاس إذا عاد فهو مشكوك في صحته وهو قول بعض العلماء, وقد تقدم بحث هذه المسألة.

٦. المرأة في حال الحيض إذا طهرت قبل تمام المدة لا يكره لزوجها أن يطأها, مثلاُ مدة حيضها ستة أيام فطهرت في خمسة أيام فلا يكره لزوجها أن يجامعها, أما في النفاس إن طهرت قبل تمام المدة فالمذهب يرون أنه يكره لزوجها أن يجامعها, والصحيح أنه لا يكره ذلك, وأما ما روي عن عثمان بن أبي العاص لما أتته امرأته قبل الأربعين فقال لها: لا تقربيني, فهذا محمول على التتره. فالكراهة هنا كراهة نفسية وليست شرعية لأن الأصل الحل.

[س٣٢١: ما حكم استعمال ما يمنع الحمل؟]

ج/ استعمال ما يمنع الحمل على نوعين:

الأول: أن يمنعه منعاً مستمراً فهذا لا يجوز.

الثاني: أن يمنعه منعاً مؤقتاً, مثل أن تكون المرأة كثير الحمل والحمل يرهقها فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة فهذا جائز بشرط إذن الزوج وألا يكون عليها ضرر.

ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نساءهم في عهد النبي - فلم ينهوا عن ذلك (١).

[س٣٢٢: ما حكم استعمال ما يسقط الحمل؟]

ج/ استعمال ما يسقط الحمل على نوعين:

الأول: أن يقصد من إسقاطه إتلافه, فإن كان بعد نفخ الروح فلهو محرم, وإن كان قبل نفخ الروح فقد اختلف العلماء في جوازه والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك فيجوز إسقاطه حينئيذٍ, إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع.

الثاني: ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع, فهذا جائز بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ولا يحتاج الأمر إلى عملية, فإن احتاج الأمر إلى عملية فله حالات أربع:

١. أن تكون الأم حية والحمل حياً فلا تجوز العملية إلا لضرورة بأن تتعسر ولادتها.

٢. أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً فلا تجوز العملية لعدم الفائدة من إخراجه.


(١) البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله -.

<<  <   >  >>