للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س٢٦٥: ما الحكمة من كونه يُرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية؟

ج/ الحكمة هي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود (١): (وقد فرق بين الغلام والجارية بعدة فروق:

١. أن بول الغلام يتطاير وينتشر ههنا فيشق غسله, وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله.

٢. أن بول الجارية أنتن من بول الغلام, لأن حرارة الذكر أقوى, وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف الرائحة.

٣. أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة, فإذا صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على التفريق السنة) أ. هـ.

[س٢٦٦: ما كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة؟]

ج/ إذا طرأت النجاسة على أرض فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة أيّاً كانت ولو من كلب بغسلة واحدة فإن لم تُزل إلا بغسلتين, فغسلتان, وبثلاث فثلاث, والدليل على ذلك قول النبي - لما بال الأعرابي في المسجد قال - أريقوا على بوله ذنوباً من ماء - , ولم يأمر بعدد.

وإن كانت النجاسة ذات جرم فلابد أولاً من إزالة الجرم كما لو كانت عِذرة أو دماً جفّ ثم يُتبعه الماء, فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة كما لو اجتثت اجتثاثاً فإنه لا يحتاج إلى غسل, لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أُزيل.

س٢٦٧: هل يُشترط إزالة النجاسة بالماء أم أنها تزول بأي مزيل؟

ج/على خلاف بين العلماء, والحنابلة يقولون لا يطهر متنجس ولو أرضاً بشمس ولا ريح ولا دلك.

والصحيح في هذه المسألة أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل زال حكمها.

قال شيخ الإسلام: (وأما طين الشوارع فمبني على أصل وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس أو نحو ذلك, هل تطهر الأرض؟ على قولين للفقهاء " إلى أن قال " أحدهما أنها تطهر, وهو مذهب أبي حنيفة وغيره, ولكن عند أبي حنيفة يُصلي عليها ولا يتيمم بها, وهذا القول هو الصواب لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر - أن الكلاب كانت تقبل وتُدبر وتبول في مسجد رسول الله - ولم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك (٢) - , ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك, وهذا لا ينفي ما ثبت في الصحيح من أنه أمرهم أن يصبّوا على بول الأعرابي الذي


(١) ص ١٥٢.
(٢) رواه البخاري.

<<  <   >  >>