للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأقرب في ذلك:

إن كان انقطاع الدم عنها زمن يسير كيومين أو ثلاثة فهو نفاس إن عاودها الدم, وإن كان أكثر من ثلاثة أيام وعاودها الدم مرة أخرى وكان الدم دم نفاس فلأحوط أنها تقضي ما طهرت فيه من الصلوات والصيام, وإن كانت صامت فصيامها صحيح, وإن عاودها الدم مرة أخرى لكنه ليس دم نفاس فهو طهر من باب أولى, لكن عليها أن تنتبه حتى لا يكون ذلك الدم الذي عاد إليها بعد طهرها دم حيض لكون ذلك يوافق عادتها.

[س٣١٨: لو ولدت المرأة ولدين أو ثلاثة وبينهما فترة فمن أيهما تحسب مدة النفاس؟]

ج/ لو ولدت الولد الأول في أول الشهر ثم بعد عشرين يوماً ولدت الثاني, ثم في آخر الشهر ولدت الثالث مثلاً, فالحنابلة يرون أن مدة النفاس تحسب من أول ولد.

والصحيح في هذه المسألة الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن الثاني إذا تجدد له دم فهو نفاس, فإذا ولدت الثاني ثم خرج معه دم فإننا نعتبره نفاس, ولكن قد تقول المرأة في الأصل معي دم مع الولد الأول نقول لو أنه افترض أنه زاد الدم معها (تجدد) فنقول هنا نعتبره نفاس. وإن لم يتجدد ما زاد لا يعتبر من الثاني وإنما يعتبر من الأول وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى.

[س٣١٩: ما الحكم في وطء النفساء؟]

ج/ وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياساً عليه.

[س٣٢٠: هل تأخذ النفساء أحكام الحائض؟]

ج/ نعم النفساء أحكامها كأحكام الحائض إلا في مسائل ستة وهي:

١. أن البلوغ معتبر في الحيض وليس معتبر في النفاس لأننا حكمنا ببلوغها قبل أن تحمل.

٢. دم الحيض في العِدة معتبر, وأما دم النفاس فلا يعتبر فيها.

٣. في الإيلاء إذا آل من زوجته, والإيلاء أن يحلف على ترك على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.

لو كانت المرأة نفساء فإننا نستثني مدة النفاس من الأربعة أشهر فلا تحسب.

مثال ذلك:

لو حلف أن لا يطأ زوجته لمدة أربعة أشهر ثم وضعت ولداً, حلف عليها اليوم ثم وضعت في نفس اليوم فمدة النفاس لا نحسبها من مدة الإيلاء, لأن المولى يضرب له أربعة أشهر إن وطئ وإلا فسخت منه, بخلاف فترة الحيض فإنها تحسب من المدة.

٤. الطلاق, أي طلاق المرأة حال الحيض طلاق بدعة وهو محرم, وأما طلاقها في حال النفاس هذا قال بعض أهل العلم أنه طلاق سنة, خلاف ما يعتقده بعض الناس أنه لا يجوز طلاق المرأة وهي في النفاس, فإذا طلقها وهي في النفاس تشرع في العدة من حين طلاقها.

<<  <   >  >>