للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعلة في كون الإبط يشرع فيه النتف لا الحلق كما ذكر بعض أهل العلم أن الإبط محل الروائح فإذا أزاله الإنسان بالنتف تأخر خروجه فانقطعت الرائحة.

ثالثاً تقليم الأظافر: وضابط ذلك قطع ما زاد على اللحم, بدليل حديث أبي هريرة السابق.

[س٧٢: هل من سنن الفطرة النظر في المرآة, والتطيب بالطيب والاكتحال أم لا؟]

ج/ الأقرب أن هذه الأشياء من قبيل العادات لا من قبيل العبادات لأن ما فعله النبي - موافقة لأهل زمنه فهو من قبيل العادات وما فعله - مخالفاً لأهل زمنه فهو من قبيل العبادات, وهذه الأشياء فعلها النبي - موافقة لأهل زمنه, ولذا فهي من قبيل العادات, ولكن هذه العادات مع النية الصالحة يؤجر عليها الإنسان فالاكتحال للرجل مثلاً إذا كان لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها لكن بدون أن يكون هناك فتنة في الرجل عند اكتحاله فهذا لا بأس به, بل إنه مما ينبغي فعله لأن النبي - كان يكتحل في عينيه, وكذلك بالنسبة للمرأة إذا قصدت من ذلك التجمل للزوج فإنها تؤجر على اكتحالها, لأنه مطلوب منها التجمل للزوج.

وأما الطيب فإن الإنسان إذا تطيب وقصد من ذلك أن تكون رائحته زكية فيدخل السرور على إخوانه فهو يؤجر على ذلك, إلا إذا ورد في الطيب دليل في موضع من المواضع فإنه يكون سنة كالتطيب في حق الرجال لصلاة الجمعة فهو سنة لما ورد من حديث سلمان - قال, قال رسول الله - - لا يغتسل رجل يوم الجمعة, ويتطهر ما استطاع من طهر, ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته, ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين, ثم يصلي ما كتب له, ثم ينصت إذا تكلم الإمام, إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى - (١) , وإلا فالطيب في الأصل يؤجر عليه الإنسان بالقصد.

رابعاً إعفاء اللحية وحف الشارب:

وليس المقصود هنا أن إعفاء اللحية من السنن, بل المقصود أن السنة هنا هي الطريقة, ولذلك من سنن الفطرة ما هو واجب وإعفاء اللحية من ذلك, قال الإمام ابن باز رحمه الله: "وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات, لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً - خالفوا المشركين, أحفوا الشوارب ووفروا اللحى - (٢) " (٣) , وحف الشارب هو المبالغة في قصه.


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه البخاري ومسلم.
(٣) التحقيق والإيضاح صـ١٣.

<<  <   >  >>