للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. الريح: فهي طاهرة, لأنها لا تحدث أثراً فهي هواء فقط, وإذا لم تحدث أثراً في المحل فلا يجب أن نغسله, لأن غسله حينئذٍ نوع من العبث, وسواء كان له صوت أم لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة, قال الإمام أحمد رحمه الله: (ليس في الريح الاستنجاء لا في الكتاب ولا سنة رسوله - , وإنما عليه الوضوء) (١) , حتى ولو خرجت الريح من الإنسان وثيابه مبلولة فهنا ستلاقي الريح رطبة فهي طاهرة " أي الريح " وبناء على هذا لا يجب غسل هذه الثياب.

٣. رطوبة فرج المرأة: هذه طاهرة أيضاً, فحكم هذه الرطوبة إن كانت من مخرج الولد فهي طاهرة, وإن كانت من مخرج البول أو الغائط, فهي نجسة, لكن الفقهاء قالوا كونها تخرج من مخرج البول أو الغائط فهذا نادر, فالأعمَّ الأغلب أنها تخرج من مخرج الولد, فهذه طاهرة باتفاق أهل العلم, أما هل تنقض الوضوء أم لا تنقض؟ فعلى خلاف, والصحيح أنها لا تنقض الوضوء.

[س٤١: ما الحكم لو خرج من الإنسان بول ناشف " أي يابس " ولم ينجس المحل؟]

ج/ إذا خرج من الإنسان حصاة أو خرزة أو بول ناشف ونحو ذلك ولم تلوث المحل فإنه لا يجب له الاستنجاء ولا الاستجمار, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً, فالنجس الذي لم يلوث المحل لا يجب له الاستنجاء, لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.

[س٤٢: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؟]

ج/ المصنف رحمه الله يرى كراهة ذلك, ولكن هذا فيه نظر, لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولا دليل على ذلك, والأصل جواز استقبال القبلة واستدبارها ولا يحرم من ذلك إلا ما دل الدليل عليه كما سيأتي في مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو الغائط.


(١) مسائل أحمد لأبي داود ص٥, وشرح العمدة١/ ١٦١.

<<  <   >  >>