للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو عكسنا المسألة:

أي توضأ لصلاة الظهر ثم قضى حاجته بعد الصلاة فهو تيقن أنه أحدث بعد صلاة الظهر لما جاءت صلاة العصر, شكّ هل توضأ بعد ما قضى حاجته أم لم يتوضأ؟ فالأصل هنا أنه محدث.

[س١٨٧: ما الحكم لو تيقن الطهارة والحدث كذلك لكن جهل السابق منهما؟]

ج/ الأقرب أنه يجب الوضوء مطلقاً, ولعله في ذلك: أنه تيقن أنه حصل له حالان وهذان الحالان متضادان ولا يدري أيهما الأسبق, فلا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان, وقد تيقن زوال تلك الحالة, فيجب عليه الوضوء احتياطاً كما لو جهل حاله قبلها.

وهذا القول هو الأحوط, أي القول بوجوب الوضوء, وهذا الوضوء إن كان هو الواجب فقد قام به, وإلا فهو سنة, والفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا قوى الشك فإنه يسن الوضوء, لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين.

<<  <   >  >>