للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س٢١٨: ما حكم لو أن المتوضيء والمغتسل أسبغ بما دون المقدار الذي كان عليه النبي - يتوضأ ويغتسل به؟]

ج/ لا بأس بذلك, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غير كراهة, إذا أتى بالغسل ولم يقتصر على مجرد المسح لظاهر القرآن ... وعن عائشة هي ورسول الله - من أناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك (١) أزهـ (٢).

[س٢١٩: ما حكم الوضوء والاغتسال في المسجد؟]

ج/ لا بأس بذلك, بشرطين:

أ. ألاّ يؤدي ذلك إلى إيذاء أحد.

ب. ألاّ يؤدي ذلك إلى تلويث المسجد.

ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

١) ما رواه رجل من الصحابة - قال - حفظت لق أن رسول الله - توضأ في المسجد (٣) -.

٢) ما رواه نعيم المجمر قال - رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: سمعت رسول الله - يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء, فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل (٤) -.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (الراجح أنه لا يكره الوضوء في المسجد, وهو قول الجمهور إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط) (٥). وفي بدائع الفوائد: (ومن مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد: قلت يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: قد فعل ذلك قوم, قال إسحاق: هو حسن ما لم يستنتج فيه) (٦).

[س٢٢٠: ما حكم الوضوء والاغتسال في الحمامات؟]

ج/ المقصود بالحمامات: ليست هي الموجودة الآن, لكن المراد بها حمامات عامة الناس يسخن فيها الماء ويقصدها الناس, فهذه الحمامات كرهها بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله تعالى (٧) , وإنما كرهوها لما فيها من كشف العورات والنظر إليها والدخول المنهي عنها كنهي النساء.

والخلاصة في ذلك:

أن هذه الحمامات إذا خلت من المحظور مع الحاجة إليها فلا بأس بذلك, ولذلك بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي - وأقروها أي الصحابة رضي الله عنهم.


(١) رواه مسلم.
(٢) شرح العمدة ١/ ٣٩٨.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة, وأحمد وإسناده صحيح.
(٤) رواه البخاري.
(٥) الاختيارات ص ١١.
(٦) بدائع الفوائد ٣/ ٢٧٨.
(٧) المغني ١/ ٣٠٧.

<<  <   >  >>