للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولحديث ابن عباس أيضاً - أن امرأة من نساء النبي - استحمت من جنابة فجاء النبي - يتوضأ من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه, فقال: الماء لا ينجسه شيء - (١) قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبما خلت به امرأة لطهارة, وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة) (٢).

أما ما ورد من نهي النبي - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٣) , فهذا محمول على التنزيه, وبهذا يحصل الجمع بين أدلة النهي وأدلة الجواز.

القسم الثاني وهو النجس:

وهو ما تغير بنجاسة, أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه.

[س١٨: ما هو الضابط في نجاسة الماء؟]

ج/ الضابط في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً فإنه لا ينجس إلا بالتغير.

وهذه قاعدة وهو القول الراجح, قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٤): (وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق, وأما إذا لم يتغير سواءً كان الماء قلتين أو أكثر فإنه يكون طهوراً) أ. هـ.

[س١٩: كيف يطهر الماء النجس؟]

ج/ الصحيح أنه سواءً كان الماء قليلاً أو كثيراً, إذا زال التغير بأي مزيل سواء زال بنفسه أو بنزح أو بلإضافة فإنه يكون طهوراً, لأن الحكم متى ما ثبت بعلة زال بزوالها, وأي فرق بين أن يكون كثيراً أو يسيراً فالعلة واحدة, متى زالت النجاسة فإنه يكون طهوراً وهذا أيسر فهماً وعملاً.

[س٢٠: ما الحكم إذا شك هل الماء تغير بنجاسة أم لا؟]

ج/ الأصل أنه طهور كما هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله وهو الأقرب, لأن الأصل في الأشياء الطهارة, والقاعدة الشرعية تقول {ليقين لا يزول بالشك} , فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله.

[س٢١: ماذا يلزم من علم بنجاسة الشيء؟]

ج/ يلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله لحديث - الدين النصيحة - (٥) , كما لو رأى نجاسة على بدن المصلي أو ثوبه, فيدب عليه إخباره لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


(١) رواه اهل السنن.
(٢) الاختيارات صـ٣.
(٣) رواه أبو داود وغيره, وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث الحكم بن عمرو الغفاري.
(٤) مجموع الفتاوى٢١/ ٣٠.
(٥) رواه مسلم وأحمد عن تميم بن أوس الداري -.

<<  <   >  >>