للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إن كان جاهلاً أن عليه كفارة, أي يعلم أنها حائض ويعلم أن وطء الحائض حرام, ولكن يجهل أن عليه كفارة فهنا لا يعذر وتجب عليه الكفارة.

والمرأة عليها كفارة مستقلة أيضاً إذا توفرت فيها الشروط السابقة, بأن كانت ذاكرة مطاوعة للزوج وعالمة بأنها حائض, وأن وطء الحائض محرم.

<<  <   >  >>