للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو كان (١) في صلاة العصر؟ قال: نعم، إلا أنه لا ينبغي (٢) أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعاً، ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: فإن كان في الفجر وقد كان (٣) صلى ركعة وسجد سجدتين أو هو (٤) راكع في الثانية ثم أقيصت الصلاة؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ لأن (٥) صلاة الإمام فريضة (٦). ولا يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن كان قد (٧) سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ويسلم، ثم يخرج من المسجد ولا (٨) يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: أرأيت إن كان (٩) في (١٠) المغرب وقد صلى منها ركعة، ثم قام (١١) في الثانية فقرأ فركع (١٢)، ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته، ويجعلها فريضة (١٣). قلت: فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟، قال: يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم، ولا يدخل مع القوم في صلاتهم (١٤). قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، وأكره أن يصلي ثلاثًا نافلة يقعد فيها. قلت: أرأيت رجلاً صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجداً فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج؟ قال: بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، فأكره (١٥) له أن يقعد في الثالثة من النافلة. قلت: فإن دخل وصلى معهم؟ قال: إذا فرغ الإمام وسلم (١٦) قام (١٧) هذا، فيَشْفَع (١٨) بركعة. قلت: أرأيت


(١) ح ي + هذا.
(٢) ح ي + له.
(٣) ك م + قد.
(٤) ح ي: وهو.
(٥) ح ي: فيجعل.
(٦) ح ي: الفريضة.
(٧) ك م - قد.
(٨) ح ي: ولم.
(٩) ي: إن كانت.
(١٠) ح ي - في.
(١١) ح ي: وقام.
(١٢) ح ي: وركع.
(١٣) ح ي: الفريضة.
(١٤) ح ي: مع الإمام في صلاته.
(١٥) ح ي: وأكره.
(١٦) ح ي: فسلم.
(١٧) ح - قام.
(١٨) م: فيشتفع. يقال كان وتراً فشَفَعْته بآخر، أي: زوجاً له. انظر: المغرب، "شفع".

<<  <  ج: ص:  >  >>