للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت النساء هل ترخص (١) لهن أن يحضرن ذلك (٢)؟ قال: لا أرخص (٣) للنساء في شيء من الخروج إلا العجوز الكبيرة (٤)، فإني أرخص لها في الخروج (٥) في العيدين وفي صلاة الفجر والعشاء. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرخص لهن في الخروج (٦) في الصلوات كلها وفي (٧) صلاة الكسوف وفي الاستسقاء (٨) إذا كانت عجوزاً، ولا (٩) بأس بأن (١٠) تخرج في ذلك كله، وأكره للشابة (١١) ذلك. وهو قول محمد.

[باب صلاة الاستسقاء] (١٢)

قلت: فهل في الاستسقاء صلاة؟ قال: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء. قلت: ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة (١٣) ويجهر الإِمام بالقراءة؟ قال: لا أرى ذلك. إنما بلغنا عن رسول الله (١٤) - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج فدعا (١٥).


(١) م: هل يرخص.
(٢) ح ي - ذلك.
(٣) ح ي: لا يرخص.
(٤) م ح: الكبير.
(٥) ح - في الخروج؛ صح هـ.
(٦) ح ي - في الخروج.
(٧) ح ي. في.
(٨) ح ي: والاستسقاء.
(٩) ح ي: فلا.
(١٠) ح: أن.
(١١) ح ي + في.
(١٢) الزيادة من الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ١٩ ظ. وزادها أبو الوفا الأفغاني في المطبوعة أيضاً.
(١٣) ح ي: الصلاة.
(١٤) ي: عن النبي.
(١٥) ح - أنه خرج فدعا؛ صح هـ. عن أنس قال بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل، فقال يا رسول الله، هلك الكُرَاع، وهلك الشّاء، فادع الله أن يسقينا. فمَدَّ يديه ودعا. انظر: صحيح البخاري؛ الجمعة، ٣٤؛ وصحيح مسلم، صلاة الاستسقاء، ٨. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٣٨؛ وإعلاء السنن لظفر العثماني، ٨/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>