للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك. وكذلك لو شهدوا أنه قد كان عفا أجزت ذلك وضمنت (١) أخاه الدية، أحسب له من ذلك نصف الدية. فإن كان أخوه قتل بعد علمه بعفو هذا أو صالحه وقد علم أن دم هذا قد حرم عليه فإن عليه القصاص، وله نصف الدية في مال القاتل.

ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهما، فقضي لهما بالدم، فقاما جميعاً ليقتلاه، فقطعا يده أو رجله، ثم عفوا عن الدم، ضمنتهما ما قطعا في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إنهما لا يضمنان ذلك مِن قِبَل أنه كان لهما نفسه، ولو لم يعفوا (٢) وقتلا لم يكن عليهما شيء في ذلك، غير أنهما قد أساءا في المُثْلَة، وليس ينبغي للحاكم أن يدعهما (٣) أن يمثلا به وقد جاء النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة (٤).

[باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل]

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلاً عمداً، فقُتل بشهادتهما، ثم رجع أحدهما، فإنه يضمن نصف الدية في ماله في ثلاث [سنين]. ولو رجعا جميعاً ضمنا الدية في ثلاث سنين في أموالهما. وكل دية أوجبتها بغير صلح فهي في ثلاث سنين. ألا ترى أن رجلين لو أقرا بقتل رجل خطأ، ثم هرب أحدهما، أو جحد الإقرار، [و] لم تكن (٥) عليهما بينة، والآخر مقر بذلك، أخذت من الآخر نصف الدية في ثلاث سنين. ولو رجع الشاهدان عن شهادتهما بالقتل قبل أن يقتص (٦) منه استحسنت أن أدرأ عنه القصاص. وإن كان القاضي قد قضى بالدم كان ينبغي في القياس


(١) ف ز: وضمنته.
(٢) ز: لم يعف.
(٣) ز: أن يدعها.
(٤) تقدم تخريجه قريباً.
(٥) ز: لم يكن. والواو من ط.
(٦) ز: أن يقبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>