للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كفل هذا (١) المريض لوارثه بشيء ثم مات لم يلزمه ولا شريكه (٢) الصحيح في قياس قول أبي حنيفة، وإنما (٣) يلزم الصحيح من هذا ما يلزم المريض، ويبطل عنه ما يبطل عن المريض في قول أبي يوسف ومحمد. لا يلزم الصحيح من ذلك (٤) كله قليل (٥) ولا كثير، ويلزم المريض على ما قال أبو حنيفة. وكذلك الأصم والأعمى والأعرج والمقعد.

[باب الإقرار لما في البطن]

وإذا أقر الوجل أن عليه ألف درهم لما في (٦) بطن فلانة فولدت فلانة غلاماً بعد قوله لأقل من ستة أشهر فإن إقراره باطل لا يجوز، ولا يلزم المقر منه شيء، ولا يكون لما في البطن دين على أحد. وإن جاءت به بعد إقراره بيوم أو بسنتين أو أكثر فهو سواء. وكذلك لو قال: هذا العبد لما في بطن هذه، لا حق في فيه. وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه (٧). وكذلك لو أقر أن عليه مائة درهم من أجر هذه الدار لما في بطن هذه، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن هذه الدار، فإن هذا كله باطل. أرأيت إن كان في بطنها غلام وجارية كيف يكون ذلك بينهما الثلث والثلثان أو نصفان. أرأيت إن ولدت غلاماً ميتاً وجارية حية هل يكون للميت (٨) من ذلك شيء.

ولو أقر أن أباه أوصى لما في بطن هذه بمائة درهم وهي تخرج من الثلث وأثه قد أكلها كان هذأ ديناً لما في بطنها لازماً له. وإن ولدته ميتاً بطل ذلك عن المقرة لأن الوصية بطلت. ولو ولدت غلاماً


(١) د - هذا؛ صح هـ.
(٢) د م ف: لشريكه.
(٣) د ف: إنما.
(٤) ف + ما يلزم المريض.
(٥) ف - كله قليل.
(٦) م - في.
(٧) د - وكذلك لو أقر أن هذه الدار لما في بطن هذه.
(٨) د - للميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>