للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحق به. قلت: أفرأيت إن كانت الميتة (١) حية لم تمت (٢) فولد للزوج ولد من جارية اشتراها أتكون (٣) قيمة ولده وجميع كسبه على نحو ما وصفت لك في شأن الأم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة، وجعل نجومهما واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا، وقيمتهما سواء، ثم إن أحدهما أدى مائتي درهم، ثم أعتقه المولى بعد ذلك وقيمته خمسمائة درهم وقيمة الآخر خمسمائة، هل يرجع هذا المعتق على الآخر بشيء، أو هل يرجع الباقي على المعتق بشيء، وما حال الباقي والمكاتبة؟ قال: يرجع هذا المعتق بنصف ما أدى على هذا الباقي، ويرفع عن الباقي نصف ما بقي بعد أداء المعتق، ويسعى فيما بقي. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأن المكاتبة كان أصلها واحداً (٤)، وكل شيء أدى أحدهما قل أو كثر رجع على صاحبه بنصف ذلك. قلت: أرأيت إن كان أعتق الذي لم يرد شيئاً؟ قال: يرفع عن الباقي نصف ما بقي من مكاتبته، ويرجع الذي أدى بنصف ما أدى على المعتق، وأيهما أعتق فإنه يؤخذ على حاله بمكاتبة (٥) صاحبه ويكون في ذلك بمنزلة الكفيل عنه؛ لأن المكاتبة قد صحت قبل عتق هذا على غير وجه الكفالة، وكذلك العتق.

باب مكاتبة (٦) المكاتب

قلت: أرأيت المكاتب هل تجوز (٧) مكاتبته؟ (٨) قال: نعم. قلت: وإن كان لم يؤد شيئاً من مكاتبته؟ قال: وإن. قلت: أفرأيت مكاتباً (٩)


(١) ز - قال لا قلت ولم قال لأن الذي أدى أحق به قلت أفرأيت إن كانت الميتة.
(٢) ز: لم يمت.
(٣) ز: أيكون.
(٤) ز: واحد.
(٥) م ف ز: مكاتبة.
(٦) ط: كتابة.
(٧) ز: هل يجوز.
(٨) ف: كتابته.
(٩) ز: مكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>