للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السنين بشيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الحكم لم يكن يجري عليهم. قلت: فعليهم أن يؤدوها فيما بينهم وبين الله تعالى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً له إبل فأتاه المصدق وأخذ صدقة إبله (١)، فقال للمصدق: قد أديت صدقة هذه الإبل إلى مصدق غيرك، وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك، وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة، فقبل منه وكف عنه، وأتى على ذلك سنين، ثم اطلع (٢) المصدق على ذلك أنه باطل، فأخبره الرجل بذلك، هل يأخذ المصدق منه صدقة تلك السنين؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يعلم المصدق (٣) بذلك أيؤديها هو إلى المساكين؟ قال: نعم.

[باب صدقة الغنم]

قال محمد: قال أبو حنيفة: ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة. فإذا كانت (٤) أربعين شاة سائمة ففيها شاة - بلغنا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة. فإذا بلغت الزيادة مائة كان فيها شاة مع الثلاث؛ لأن الغنم إذا كثرت كان في كل مائة شاة (٥) شاة (٦).

قلت: أرأيت الغنم أيحسب عليهم في العدد الصغيرة؟ قال: نعم.


(١) م: إبل.
(٢) ق: ثم طلع.
(٣) م: المتصدق.
(٤) م: فهذا كان.
(٥) م: في كل شاة مائة.
(٦) م - شاة. ورد نحوه مرفوعاً. انظر: الخراج لأبي يوسف، ٨٢ - ٨٣؛ وصحيح البخاري، الزكاة، ٣٨، وسنن أبي داود، الزكاة، ٥؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>