للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللأم السدس سهم، وللمرأة الربع سهم ونصف، فذلك من (١) ستة أسهم ونصف. فيقسم (٢) مال الميت على ستة أسهم ونصف، فمن كان له النصف كان له (٣) ثلاثة أسهم من ستة أسهم (٤) ونصف، ومن كان له الربع كان له (٥) سهم (٦) ونصف، ومن كان له الثلث كان له سهمان من ستة أسهم ونصف.

وكذلك كل فريضة تجمع من ستة أسهم ونصف قسمت على ما سمينا. وهذ كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.

[باب ما يخرج من الفرائض من سبعة أسهم فيعول بواحد]

امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وزوجاً فهي من سبعة، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم.

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم (٧).

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم (٨) وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف.

فإن تركت أختاً لأب وأم وأختاً لأم (٩) وزوجاً فهي من سبعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت من الأم السدس سهم،


(١) ت - من.
(٢) ف: يقسم.
(٣) م ت - له.
(٤) ف - من ستة أسهم.
(٥) ت - له.
(٦) ت: سهماً.
(٧) ت - وللأخت من الأب السدس سهم وللزوج النصف ثلاثة أسهم.
(٨) ت: لأب.
(٩) م ف ت: لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>