للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما، وأسأل الزوج عن الفساد ما هو، فإن قال: تزوجتها في عدتها، فرقت بينهما، وجعلت عليه لها الصداق، ولا يثبت نسب الولد منهما جميعاً.

[باب الرجل يتزوج الأمة أنها حرة وتلد له أو يشتري الأمة فتلد له فيستحقها رجل]

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة، فأتت بعض قبائل العرب، فانتمت إلى بعض قبائل العرب، فتزوجها رجل من بني عُذْرَة، فنَثَرَت (١) له ما في بطنها. فجاء مولاها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقضى بها لمولاها، وقضى على أبي الولد أن يفدي ولده الغلام بالغلام والجارية بالجارية (٢).

محمد عن أبي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أن رجلاً اشترى جارية من رجل، فولدت منه، فاستحقها رجل، فرفع إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقضى بالجارية لمولاها، وقضى بأولادها لمواليها، وقضى للمشتري على البائع أن يفكّ له ولده بما غروها له (٣).

وإذا أبقت الأمة فأتت رجلاً فأخبرته أنها حرة، فتزوجها


(١) م: فبدرت؛ ف: فنذرت. والتصحيح من المبسوط، ١٧/ ١٧٦؛ ومن مصادر الرواية المذكورة في الحاشية التالية. ونثرت المرأة للزوج ذا بطنها، ونثرت بطنها، إذا أكثرت الولد، وامرأة نثور كثيرة الأولاد. انظر: المغرب، "نثر".
(٢) سنن الدارقطني، ٤/ ٦٥؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٧٤. وقد رويا الأثر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيّب.
(٣) ف: غروهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>