للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرون (١) ألفا: ادفع عبدك أو افده بخمسة آلاف درهم، وهي نصف الدية، وعفوه عن الآخر جائز.

ولو كان عفا عن الذي (٢) قيمته عشرين ألف درهم ولم يعف (٣) عن الآخر فإنه يقال لمولى الذي قيمته ألف درهم: ادفع أو افده. فإن قال: أنا أدفع، دفعه. ثم قيل لمولى العبد [الذي] قيمته عشرون (٤) ألف درهم وقد عفا عنه: ادفع أو افد (٥). فإن قال: أنا أدفع، دفع عن عبده ما يساوي ستة (٦) آلاف (٧) درهم، وذلك من العبد خمس ونصف، وجاز العفو فيما بقي، وذلك ثلاثة آلاف وخمسمائة حصته من نصف الدية، وذلك ثلاثة أخماس نصف الدية ونصف خمس. فصار في أيدي الورثة ما يساوي سبعة آلاف درهم: ستة آلاف من العبد الذي دفع، وألف قيمة الآخر. وإن قال: أنا أفدي (٨)، فدى منه قدر ثلاثة أخماسه بثلاثة أخماس نصف الدية، فصار في أيدي الورثة أربعة آلاف قيمة العبد الذي دفع، وثلاثة آلاف مِن قِبَل ثلاثة أخماس نصف الدية الذي فداه بها، وجاز له من الدية خمس نصف الدية ألفين، وذلك ثلث ما ترك الميت. وعلى هذا (٩) جميع هذا (١٠) الوجه وقياسه في قياس قول أبي يوسف ومحمد.

[باب العفو في الجناية إذا كانت معه وصية]

ولو أن عبداً لرجل جرح رجلاً خطأً فعفا عنه المجروح في مرضه، وأوصى لرجل بثلث ماله، وقيمة العبد عشرة آلاف، فاختار (١١) المولى


(١) م ف: عشرين.
(٢) ف: عن الدين.
(٣) ز: يعفو.
(٤) م ف ز: عشرين.
(٥) ز: أو افدي.
(٦) ز - ستة.
(٧) ز: ألف.
(٨) ز: أفد.
(٩) ف + على.
(١٠) ز - جميع هذا.
(١١) ف ز: واختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>