للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا تزوج العبد امرأتين في عقدة بألف درهم، فإذا إحداهما لها زوج، أو نكاحها فاسد بوجه من وجوه الفساد، فإنه يفرق بينه وبينها، والألف كلها (١) للأخرى، لأن الفاسد النكاح بمنزلة من لم ينكح، وبمنزلة الرجل (٢). هذا على (٣) قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه يقسم الألف عليهما، فما أصاب الجائزة النكاح (٤) من مهر مثلها فهو (٥) لها، وما أصاب التي نكاحها فاسد من مهر مثلها فهو باطل يحط عنه.

وإذا أمر الرجل الرجل (٦) أن يزوجه امرأة، فزوجه امرأتين في عقدة واحدة، فإن نكاحهما باطل، ولا (٧) يجوز عليه نكاح واحدة منهما إلا أن يجيزه. وإذا قال: زوجني فلانة، فزوجه (٨) فلانة وأخرى في عقدة واحدة، فنكاح التي سمى له جائز، ونكاح الأخرى فاسد، لا يجوز إلا أن يجيزه.

[باب النفقة]

قال: وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة، فإنه يفرض عليه من النفقة كل شهر ما يكفيها بالمعروف، ويفرض لها ما يصلحها من الكسوة للشتاء والصيف، فإن كان لها خادم فرض لخادمها. فإن كان لها أكثر من ذلك من الخدم لم يفرض إلا لخادم واحدة.

وفريضة النفقة في ذلك على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، على قدر غلاء السعر ورخصه، يقوّم ذلك قيمة المعروف (٩) فيفرض عليه.


(١) ز: كله.
(٢) كذا في النسخ.
(٣) ز - على.
(٤) م + النكاح.
(٥) م ف: مهر.
(٦) ز - الرجل.
(٧) ز: لا.
(٨) م: فزوجني.
(٩) ز: بالمعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>