للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواحد (١) من الأكثر فهو للغاية (٢) في قياس قول أبي حنيفة.

[باب الإقرار بدراهم غير مسماة]

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه دراهم، ولم يسمها فإن الذي يلزمه ثلاثة (٣) دراهم. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو أقر (٤) أن له (٥) عليه دراهم كثيرة فإنه يلزمه في قياس قول أبي حنيفة عشرة دراهم، لا يكون أكثر منها. وقال أبو يوسف ومحمد بأنها مائتا درهم، ما (٦) تجب فيه الزكاة.

وإذا قال: له علي عشرة آلاف ووصيف، جعلت الوصيف عليه، وجعلت العشرة آلاف دراهم إن أقر بها المطلوب، ولا أجعلها من الوصفاء.

وإذا قال: له علي دنانير كثيرة فهي عشرون ديناراً في قول أبي يوسف وقولنا. وفي (٧) قول أبي حنيفة عشرة (٨) دنانير.

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه كذا كذا درهماً، ولم يسم شيئاً، فإنه يلزمه أحد عشر درهماً. وهو أقل ما يكون مما يقع عليه كذا كذا (٩) درهماً. وكذلك هذا في الدنانير وفي الكيل والوزن. ولو أقر أن عليه كذا كذا (١٠) مختوم حنطة بالهاشمي جعلت عليه أحد عشر مختوماً من حنطة. وإذا أقر أن لفلان (١١) عليه كذا كذا درهماً وكذا كذا ديناراً فعليه من كل واحد منهما


(١) د م ف: واحد. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٨ ظ؛ والمبسوط، ١٨/ ٩٧.
(٢) وفي المصدرين السابقين: هو الغاية.
(٣) د م: ثلثة.
(٤) ف: قال.
(٥) ف - له.
(٦) د م: مما.
(٧) د م: في.
(٨) د - عشرة.
(٩) د م ف: كذا وكذا. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٨ ظ، والمبسوط، ١٨/ ٩٨.
(١٠) م: كذا وكذا.
(١١) د - لفلان؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>