للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أدى الكفيل المال فكتب براءة لنفسه كتب: "هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنه كان لي على فلان بن فلان (١) كذا كذا درهماً، وإنك ضمنتها لي عنه". فإن كان كتب عليهما صكاً (٢) كتب: "وكتبت عليه (٣) وعليك صكاً بهذا المال، وجعلت (٤) كل واحد منكما كفيلاً ضامناً (٥) لذلك". وإن كان كتب الصك على الكفيل خاصة كتب: "وكتبتَ عليه بذلك صكاً وحدك".

وإن كانت حوالة كتب: "إن فلاناً أحالني عليك بكذا كذا درهماً، وضمنتها لي عنه"، ثم يكتب: "وإنك دفعت إلي هذا المال المسمى في كتابنا هذا من مالك، وقبضته (٦) منك، وهو كذا كذا، وبرئت إلي منه، فلم يبق لي عليك قليل ولا كثير إلا قد استوفيته (٧) منك، وبرئت إلي منه، فليس لي عليك بعد هذه البراءة حق قليل ولا كثير (٨)، وقد دفعت إليك الصك الذي كتبت عليك بهذا (٩) المال، فهو لك بما فيه حتى تستوفيه من فلان".

باب البيع يشترط فيه الكفاله والغصب (١٠) والقرض

وإذا باع الرجل متاعاً بنسيئة من رجل وقبضه، وشرط عليه أن يكفل عنه بالمال فلان، وفلان حاضر، فرضي بذلك وسلم، فإن أبا حنيفة قال: البيع في هذا جائز إذا سمى الأجل، والكفيل ضامن للمال، وهو قول أبي يوسف ومحمد.


(١) ز - إنه كان لي على فلان بن فلان.
(٢) ز: صك.
(٣) ف: عليك؛ ز: وعليه.
(٤) م ف ز: أو جعلت.
(٥) ز: كفيل ضامن.
(٦) ز: وقبضه.
(٧) ز: قد استوفته.
(٨) ز - ولا كثير.
(٩) ز: هذا.
(١٠) ز: والغضب.

<<  <  ج: ص:  >  >>