للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سفينته (١) فيستوثق منها، ثم يعود فيستقبل الصلاة. قلت: وكذلك لو كانت دابة (٢) أو شيء من متاعه فخاف أن يذهب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان راعٍ (٣) فتخوّف على غنمه (٤) السبع؟ قال: نعم (٥).

باب السجدة (٦)

قلت: أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة، أتكره (٧) له أن يكف عن قراءة السجدة من بين السورة؟ قال: نعم، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل ذلك (٨)؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت رجلاً قرأ السجدة (٩) من بين السورة (١٠) هل تَكره له ذلك؟ قال: أحب إليّ أن يقرأها وآيات معها، وإن (١١) لم يقرأ معها شيئاً (١٢) لم يضره ذلك (١٣). قلت: فهل عليه (١٤) أن يسجدها (١٥) إذا قرأها وحدها أو مع آيات؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن قرأها (١٦) وهو على غير وضوء، أيتيمم (١٧) ويسجد؟ قال: لا، ولكن يتوضأ ويسجد (١٨). قلت: ولم لا يجزيه (١٩) التيمم؟ قال:


(١) ح ي: بسفينة.
(٢) ح ي: الدابة.
(٣) ح ي: الراعي.
(٤) ح ي + من.
(٥) ي + والله أعلم.
(٦) أي: سجدة التلاوة.
(٧) م: أيكره.
(٨) ح ي - ذلك.
(٩) ح ي: سجدة.
(١٠) ح: السور.
(١١) ي: فإن.
(١٢) ح ي: آيات.
(١٣) ح ي + شيئاً.
(١٤) ح ي + شيء.
(١٥) ح ي: أن يسجد.
(١٦) ح ي - وحدها أو مع آيات قال نعم قلت أرأيت إن قرأها.
(١٧) ك: يتيمم؛ م: بينهم.
(١٨) ي + قلت فإن تيمم وسجد قال لا يجزيه وعليه أن يتوضأ ويعيد.
(١٩) م: ولم يجزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>