للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضارب المال كله، ثم يدفعه (١) المستقرض إلى رب المال مضاربة بالنصف أو بما (٢) شاء، ثم يدفعه رب المال إلى المستقرض بضاعة، فيجوز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال زفر: الربح في هذا كله للذي عمل به.

[باب الدين والثقة في ذلك]

قلت: أرأيت الرجل يكون له المال على الرجل فأراد المطلوب أن يحيل الطالب على رجل، فقال الطالب له: أنا أخاف أن يَتْوَى ما يحيلني به على هذا الرجل، وأنت (٣) عندي أوثق منه، كيف يصنع؟ قال: يشهد المطلوب أن الطالب وكيله في قبض ما له على غريمه فلان ويقر له (٤) فلان بالوكالة. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: أنا أخاف أن يقبض المال من غريمي ويقول: ضاع قبل أن أقبضه لنفسه، فيرجع بالمال (٥) علي مرة أخرى، فهل في ذلك وجه؟ قال: نعم (٦). قال: لا يتوكل الطالب للمطلوب (٧)، ولكن يضمن غريم المطلوب، ويجعل كل واحد منهما كفيلاً ضامناً لجميع المال. قلت: أرأيت إن قال المطلوب: لا أرضى أن يكفل عني أحد بشيء لأن ذلك إضرار (٨) في تجارتي، كيف يصنع الطالب؟ قال: يحيل الطالب بالمال على غريم المطلوب، على أن غريم المطلوب إن لم يوف المطلوب (٩) ما أحال به عليه إلى كذا وكذا من الأجل فالمطلوب المحيل ضامن لهذا المال على حاله. قلت: ويجوز هذا؟ قال: نعم.


(١) م: ثم يدفع.
(٢) م ف: وبما.
(٣) م ف ع: قال أنت.
(٤) م ف - له؛ والزيادة من ل.
(٥) ف: فرجع المال.
(٦) م ف + قال.
(٧) م ف: قال إن شاء الطالب أن يوكله المطلوب؛ والتصحيح من ل.
(٨) م ف ز: ضمنوني؛ والتصحيح من ل.
(٩) ف: الطالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>