للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ترك الميت بقي عشرة من السلم (١)، فيردها المسلم إليه على الورثة ويؤدي الكر.

وإذا كان السلم (٢) مائة (٣) في كُرّ يساوي خمسين وعليه دين أربعون رفعت من السلم قيمة الكر خمسين، وثلث ما ترك بعد الدين، وهو عشرون؛ لأنه ترك مائة، وعليه منها دين أربعون، فلما رفعت قيمة الكر من السلم وثلث ما ترك الميت، بقي من السلم ثلاثون وهي الدين يردها المسلم إليه على الورثة. وكذلك إن أسلم في شيء مما يكال أو يوزن (٤). وكذلك إن أسلم في شيء من الثياب ووصف عرضه وطوله ورُقعته (٥) على رب السلم من ذلك كله فهو على ما وصفت لك.

[باب السلم في المرض إلى رجلين أو ثلاثة]

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه إلى رجلين في كُرّ يساوي عشرة دراهم إلى أجل (٦) معلوم (٧) وضرب معلوم، وقبض المسلم إليه الدراهم، ثم مات رب السلم قبل أن يحل الكر، ولا مال له غيرها، فإن المسلم إليهما بالخيار. إن شاء أديا الكر كله حالاً. وإن شاء ردا الدراهم ونقضا السلم إلا أن يشاء (٨) الورثة أن يجيزوا لهم السلم إلى أجله. وإن أجازاه لم يكن لهما أن ينقضا. وإن كان الكر قد حل أجبرا على أداء ذلك كله ولا خيار لهما فيه. وكذلك إن ماتا قبل رب السلم أو بعده قبل أن يختصموا. وإن مات أحدهما قبله ثم مات رب السلم قبل أن يحل الأجل فإنه يجبر ورثة المسلم إليه على أن يؤدوا حصة أبيهم من الكر وهو


(١) م ش ز: من المسلم.
(٢) م ش ز: المسلم.
(٣) ز: بمائة.
(٤) ز: ويوزن.
(٥) أي: غلظه وثخانته، كما تقدم.
(٦) ز: بأجل.
(٧) م - إلى أجل معلوم (غير واضح).
(٨) ز: إن شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>