للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد العتق ضمن نصف قيمتها يوم أعتق (١). فإن اختلفا في ذلك أصدقه أنه أعتقها يومئذ؛ فالقول قول المعتق مع يمينه بالله، وعلى طالب الضمان البينة على ما يدعي من الفضل.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق (٢) أحدهما حصته فهو حر كله، والولاء له، والعبد حر في شهادته وحده وجميع أمره. فإن كان المعتق موسراً ضمن نصف القيمة لشريكه، ولا خيار لشريكه في ذلك إذا أراد أن يستسعي العبد. وإذا كان المعتق معسراً استسعى شريكه العبد في نصف قيمته، ولا يرجع العبد على المعتق بشيء من سعايته.

وقال أبو يوسف ومحمد أيضاً: إذا كان العبد لرجل فأعتق ثلثه أو نصفه (٣) أو جزء منه أو سدسه فهو حر كله، ولا سعاية عليه.

[باب العتق إذا كان المملوك بين اثنين أو ثلاثة]

وإذا كان العبد بين ثلاثة رهط فأَعتق أحدُهم ودبّره الآخرُ وكاتب الآخرُ ولا يُعلَم أيهم الأول فإن الذي أعتقه عتقه جائز ماض، وتدبير الذي دبر جائز، ويستسعى العبد في سدس قيمته (٤) للمدبر. ويضمن المعتق للمدبر سدس قيمته أيضاً مدبراً حتى يستكمل المدبر ثلث قيمته إن كان الذي أعتق بتة موسراً، ويرجع بما ضمن من ذلك على العبد. ويقال للعبد: اسع في مكاتبة الآخر، فإن عجزت عن ذلك فهو بالخيار، إن شاء أعتقك، وإن شاء استسعاك في ثلث قيمتك. وإن شاء ضمن المدبر والمعتق بَتَّةً ذلك نصفين إذا كانا موسرين، ويرجعان بذلك على العبد. فإن ضمنا كان الولاء بينهما نصفين. وإن استسعى (٥) المكاتب العبد أو أعتقه كان الولاء بينهم أثلاثاً.


(١) ز - ولا يضمنه قيمة الولد من قبل أنه حدث بعد العتق وكذلك لو زادت خيرا بعد العتق لم يضمن ذلك وكذلك لو نقصت قيمتها بعد العتق ضمن نصف قيمتها يوم أعتق.
(٢) ز + فأعتق.
(٣) م: أو نصف.
(٤) م: قيمه.
(٥) م ز: استسعاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>