(٢) ت: بالعين. (٣) وقد كتبت عبارة "وإذا شهدت الشهود في العين (بالعين) والدين" في النسخ كلها تحت العنوان وكأنها ابتداء لمسائل الباب، وليست هذه العبارة موجودة في ب؛ والكافي، ٣/ ٢١٤ ظ. (٤) م ف ت: بشيء. (٥) م ف ت: ولأن. (٦) ف - لا بل لفلان. (٧) ت - به. (٨) ت: بعد ذلك ما. (٩) أي: دفعه إلى الأول. ويأتي قريباً نظير هذه المسألة ويقول فيها المؤلف: ولو لم يدفع كانت للأول ولا ضمان عليه للآخر، لأنه إنما هو شاهد على الميت. انظر: ٣/ ٢٤٢ و. (١٠) ت: يدفع. (١١) وذكر الحاكم في محل الجملة الأخيرة ما يلي: ولو كان دفع إلى الأول بقضاء قاض لم يضمن للثاني شيئاً. انظر: الكافي، ٣/ ٢١٤ ظ - ٢١٥ و.