للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١) إقرار الوارث بالوصية وإذا شهدت الشهود في العين (٢) والدين (٣)

وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان وشهدت الشهود أنه أوصى بالثلث لآخر فإنه يؤخذ بشهادة الشهود، ولا يكون للذي أقر له الوارث شيء (٤)، لأن (٥) الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث، فإذا أقر له الوارث على حصة صاحب الشهود فلا يصدق عليه.

وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان ثم قال بعد ذلك: بل أوصى به لفلان، أو قال: أوصى به لفلان لا بل لفلان (٦)، فإنه يكون للأول في الوجهين جميعاً، ولا يكون للآخر شيء، ولا يصدق الوارث على الأول، لأن الثلث قد وجب له. ولو أقر إقراراً متصلاً فقال: أوصى بالثلث لفلان وأوصى به لفلان، جعلت الثلث بينهما، وليس المتصل في هذا كالكلام المنقطع. وإذا أقر أنه أوصى به (٧) لفلان ودفعه إليه ثم قال بعدما (٨) دفعه إليه: لا بل لفلان، فإنه ضامن له، لأنه قد استهلكه، حتى يدفع إلى الثاني مثله، ولا يصدق على الأول. ولو لم يدفعه فدفعه (٩) ولم يجعل (١٠) للثاني شيئاً فلا ضمان على الوارث، وهذا إنما هو شاهد (١١).


(١) م + كتاب.
(٢) ت: بالعين.
(٣) وقد كتبت عبارة "وإذا شهدت الشهود في العين (بالعين) والدين" في النسخ كلها تحت العنوان وكأنها ابتداء لمسائل الباب، وليست هذه العبارة موجودة في ب؛ والكافي، ٣/ ٢١٤ ظ.
(٤) م ف ت: بشيء.
(٥) م ف ت: ولأن.
(٦) ف - لا بل لفلان.
(٧) ت - به.
(٨) ت: بعد ذلك ما.
(٩) أي: دفعه إلى الأول. ويأتي قريباً نظير هذه المسألة ويقول فيها المؤلف: ولو لم يدفع كانت للأول ولا ضمان عليه للآخر، لأنه إنما هو شاهد على الميت. انظر: ٣/ ٢٤٢ و.
(١٠) ت: يدفع.
(١١) وذكر الحاكم في محل الجملة الأخيرة ما يلي: ولو كان دفع إلى الأول بقضاء قاض لم يضمن للثاني شيئاً. انظر: الكافي، ٣/ ٢١٤ ظ - ٢١٥ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>